مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
366
رجل اشْترى جَارِيَة بِأَلف فَلم يقبضهَا حَتَّى زَوجهَا فَوَطِئَهَا الزَّوْج فَالنِّكَاح جَائِز وَهَذَا قبض وَإِن لم يَطَأهَا فَلَيْسَ بِقَبض رجل اشْترى عبدا فَغَاب قبل إبْقَاء الثّمن فَأَقَامَ البَائِع الْبَيِّنَة أَنه بَاعه إِيَّاه فَإِن كَانَت غيبته مَعْرُوفَة لم يبع فِي دين البَائِع وَإِن لم يدر أَيْن هُوَ بيع وأوفى الثّمن رجلَانِ اشتريا عبدا فَغَاب أَحدهمَا فللحاضر أَن يدْفع الثّمن كُله ويقبضهن فَإِذا حضر الآخر لم يَأْخُذ نصِيبه حَتَّى ينْقد شَرِيكه الثّمن وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) إِذا دفع الْحَاضِر الثّمن كُله لم يقبض إِلَّا نصِيبه وَكَانَ مُتَطَوعا فِيمَا أدّى عَن صَاحبه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قصاص بعد قَول مُحَمَّد فَهُوَ قَوْلهمَا لِأَنَّهُ لما لم يَصح البيعان عِنْدهَا بَقِي قبض الْمَالَيْنِ فَيجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا رده إِن كَانَ قَائِمين وَإِن كَانَا هالكين يتقاصان فَأَما عِنْد مُحَمَّد البيعان قد ثبتا وَثَبت قَضَاء الثمنين فَكيف يتَصَوَّر الْمُقَاصَّة فَإِن لم يذكر فِي الشَّهَادَة نقد الثّمن صحت الْمُقَاصَّة عِنْد مُحَمَّد وَلَا مقاصة عِنْدهمَا
قَوْله وَهَذَا قبض لِأَن الوطئ اسْتِيلَاء وَقد فعل الزَّوْج باستيلاء المُشْتَرِي فَصَارَ كَفعل المُشْتَرِي بِنَفسِهِ وَإِن لم يَطَأهَا فَلَيْسَ يقبض اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاس أَن يكون النِّكَاح قبضا ذكره فِي الأَصْل لِأَنَّهُ تعيب وَجه الِاسْتِحْسَان أَن التعيب إِنَّمَا جعل قبضا لِمَعْنى الِاسْتِيلَاء على الْمَبِيع وَالنِّكَاح أَمر حكمي لَا اسْتِيلَاء فِيهِ
قَوْله وأوفى الثّمن لِأَن مَوْضُوع المسئلة أَن العَبْد فِي يَد البَائِع حَتَّى لَو قَالَ إِن العَبْد لي كَانَ القَوْل قَوْله فَإِذا أقرّ بِهِ لغيره وَادّعى أَنه مَشْغُول بِحقِّهِ كَانَ القَوْل قَوْله أَيْضا فَيظْهر الْملك لغيره مَشْغُولًا بِحقِّهِ وَلَا يُمكن إيصاله بِهِ إِلَّا بِبيعِهِ
قَوْله وَكَانَ مُتَطَوعا إِلَخ لِأَنَّهُ مُتَطَوّع فِي أَدَاء دين غَيره بِغَيْر أمره وَلَهُمَا
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
366
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir