responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 74
قد تقدمها فهي تفسير الأمر، وهذا القول الصحيح الذي لا يجوز غيره.. ثم قال "ص: 465": وإنما حضنا الله تعالى في أفعاله عليه السلام على الاستنان به بقوله تعالى: {لقَدْ كانَ لكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 16] وما كان لنا فهو إباحة فقط، لأن لفظ الإيجاب إنما هو "علينا" لا "لنا" نقول: عليك أن تصلي الخمس وتصوم رمضان، ولك أن تصوم عاشوراء، هذا الذي لا يفهم سواه في اللغة التي بها خاطبنا الله تعالى بما ألزمنا من شرائعه.. ثم قال "ص: 467": فأما ما كان من أفعاله عليه السلام تنفيذاً لأمر فهو واجب فمن ذلك قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" و "خذوا عني مناسككم". انتهى.

القاعدة السادسة: ما أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركه
الشيء الذي أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن ذلك الشيء يجب علينا تركه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم". أخرجه البخاري "7288" ومسلم "1337".
قال علي ابن حزم: فهذا خبر منقول نقل التواتر عن أبي هريرة،

اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست