القاعدة الرابعة: ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه
عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. أخرجه البخاري "5209".
قال الحافظ في الفتح "9/216": أراد بنزول القرآن أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يُوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراماً لم نقر عليه، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. أخرجه البخاري. انتهى.
القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب
الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست على الوجوب، إلا إذا كانت بيانا لواجب من الواجبات، فتصير تلك الصفة للفعل الوارد واجبة لأنها جاءت مبينة لكيفية الواجب، قال ابن حزم في الإحكام "1/458": ليس شيء من أفعاله عليه السلام واجباً وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به عليه السلام فيها فقط، وألا نتركها على معنى الرغبة عنها، ولكن كما نترك سائر ما ندبنا إليه مما إن فعلناه أجرنا، وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجر، إلا ما كان من أفعاله بيانا لأمر أو تنفيذاً لحكم فهي حينئذ فرض، لأن الأمر