الموافقات "1/110": وأما المقيدة بوقت العمر فإنها لما قيد آخرها بأمر مجهول، كان ذلك علامة على طلب المبادرة والمسابقة في أول أزمنة الإمكان، فإن العاقبة مغيبة فإذا عاش المكلف في مثله ما يُؤديِّ ذلك المطلوب، فلم يفعل مع سقوط الأعذار عُدَّ ولا بدَّ مفرِّطاً، وأثمه الشافعي لأن المبادرة هي المطلوب، لا أنه على التحقيق مخير بين أول الوقت وآخره، فإن آخره غير معلوم وإنما المعلوم منه ما في اليد الآن. انتهى.
القاعدة الثالثة: الواجب إذا لم يكن الإتيان بتمامه فإن المسلم يأتي بما يستطيع منه
الواجب الذي لا يمكن الإتيان بتمامه فإن المكلف يأتي بما يستطيع من ذلك الواجب، كالذي لا يستطيع القيام في الصلاة فإنه يُصلي جالساً، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم".
أخرجه مسلم "1337" من حديث أبي هريرة.
القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
ما ورد فيه الدليل بإيجابه، وكان ذلك الواجب لا يؤدَّى إلا بعمل من الأعمال حتى يمكن فعله، فإن ذلك العمل المؤدي إلى الواجب يعتبر