responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 150
واجبا ولو لم يرد فيه دليل على وجوبه، ومن الأدلة على هذه القاعدة حديث أبي سعيد الخدري قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مرَّ الظهران فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون.
أخرجه الترمذي "1684" وقال: هذا حديث حسن صحيح.
فالفطر للصائم المسافر مباح، ولكن لما كان الجهاد "وهو واجب" لا يتم إلا بالفطر حتى يتقووا على الجهاد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار، فصار الفطر واجباً، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم "207" على هذه القاعدة: اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم الدين إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية. انتهى.

القاعدة الخامسة: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب
الواجبات التي جعل لها الشارع شروطاً لا تجب إلا بتلك الشروط، فإنه لا يجب على المكلف إيجاد تلك الشروط لذلك الواجب، لأن الله تعالى لم يوجب على العبد إيجاد ذلك الشرط، وإنما أوجب ذلك الواجب متى وجد ذلك الشرط، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع

اسم الکتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست