مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قواعد الفقه
المؤلف :
البركتي
الجزء :
1
صفحة :
578
مَسْأَلَة يُفْتِي بِمَا هُوَ أَنْفَع للوقوف فِيمَا اخْتلف الْعلمَاء فِي التَّصْحِيح
مَسْأَلَة التَّرْجِيح بِقُوَّة الدَّلِيل فَحَيْثُ وجد تصحيحان ورأي من كَانَ لَهُ أَهْلِيَّة النّظر فِي أَن دَلِيل أَحدهمَا أقوى فَالْعَمَل بِهِ أولى
مَسْأَلَة إِذا كَانَ أَحدهمَا أوفق لاهل الزَّمَان وتعارض التصحيحان فَمَا كَانَ أوفق لعرفهم أَو أسهل عَلَيْهِم فَهُوَ أولى باعتماد
مَسْأَلَة تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر لَا يدل على نفي الحكم عَمَّا عداهُ فِي خطابات الشَّارِع أما فِي متفاهم النَّاس وعرفهم حَتَّى فِي أَقْوَال الصَّحَابَة الَّتِي تدْرك بِالرَّأْيِ وَفِي الْمُعَامَلَات والعقليات فَيدل عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمُتَأَخّرُونَ وَهَذَا إِذا لم يُخَالف الصَّرِيح فَإِن الصَّرِيح مقدم على الْمَفْهُوم
مَسْأَلَة يَنْبَغِي لكل مفت أَن ينظر إِلَى عَادَة أهل بَلَده فِيمَا لَا يُخَالف الشَّرِيعَة فَإِن للْعُرْف اعْتِبَارا فِي الشَّرْع فللمفتي اتِّبَاع الْعرف الْحَادِث فِي الْأَلْفَاظ الْعُرْفِيَّة وَكَذَا فِي الْأَحْكَام الَّتِي بناها الْمُجْتَهد على مَا كَانَ زَمَانه وَتغَير عرفه إِلَى عرف آخر بعد ان يكون الْمُفْتِي مِمَّن لَهُ رَأْي وَنظر صَحِيح وَمَعْرِفَة بقواعد الشَّرْع وَإِن لم يكن مُجْتَهدا حَتَّى يُمَيّز بَين الْعرف الَّذِي يجوز بِنَاء الْأَحْكَام عَلَيْهِ وَبَين غَيره
مَسْأَلَة لكل أهل بلد اصْطِلَاح فِي اللَّفْظ فَلَا يجوز أَن يُفْتِي أهل بلد بِمَا يتَعَلَّق بِاللَّفْظِ من لَا يعرف اصطلاحهم فالمفتي لَا بُد لَهُ من ضرب من معرفَة أَحْوَال النَّاس واصطلاحاتهم
اسم الکتاب :
قواعد الفقه
المؤلف :
البركتي
الجزء :
1
صفحة :
578
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir