responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 578
مَسْأَلَة يُفْتِي بِمَا هُوَ أَنْفَع للوقوف فِيمَا اخْتلف الْعلمَاء فِي التَّصْحِيح
مَسْأَلَة التَّرْجِيح بِقُوَّة الدَّلِيل فَحَيْثُ وجد تصحيحان ورأي من كَانَ لَهُ أَهْلِيَّة النّظر فِي أَن دَلِيل أَحدهمَا أقوى فَالْعَمَل بِهِ أولى
مَسْأَلَة إِذا كَانَ أَحدهمَا أوفق لاهل الزَّمَان وتعارض التصحيحان فَمَا كَانَ أوفق لعرفهم أَو أسهل عَلَيْهِم فَهُوَ أولى باعتماد
مَسْأَلَة تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر لَا يدل على نفي الحكم عَمَّا عداهُ فِي خطابات الشَّارِع أما فِي متفاهم النَّاس وعرفهم حَتَّى فِي أَقْوَال الصَّحَابَة الَّتِي تدْرك بِالرَّأْيِ وَفِي الْمُعَامَلَات والعقليات فَيدل عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمُتَأَخّرُونَ وَهَذَا إِذا لم يُخَالف الصَّرِيح فَإِن الصَّرِيح مقدم على الْمَفْهُوم
مَسْأَلَة يَنْبَغِي لكل مفت أَن ينظر إِلَى عَادَة أهل بَلَده فِيمَا لَا يُخَالف الشَّرِيعَة فَإِن للْعُرْف اعْتِبَارا فِي الشَّرْع فللمفتي اتِّبَاع الْعرف الْحَادِث فِي الْأَلْفَاظ الْعُرْفِيَّة وَكَذَا فِي الْأَحْكَام الَّتِي بناها الْمُجْتَهد على مَا كَانَ زَمَانه وَتغَير عرفه إِلَى عرف آخر بعد ان يكون الْمُفْتِي مِمَّن لَهُ رَأْي وَنظر صَحِيح وَمَعْرِفَة بقواعد الشَّرْع وَإِن لم يكن مُجْتَهدا حَتَّى يُمَيّز بَين الْعرف الَّذِي يجوز بِنَاء الْأَحْكَام عَلَيْهِ وَبَين غَيره
مَسْأَلَة لكل أهل بلد اصْطِلَاح فِي اللَّفْظ فَلَا يجوز أَن يُفْتِي أهل بلد بِمَا يتَعَلَّق بِاللَّفْظِ من لَا يعرف اصطلاحهم فالمفتي لَا بُد لَهُ من ضرب من معرفَة أَحْوَال النَّاس واصطلاحاتهم

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست