responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 577
فِي الْمَفْقُود وعَلى هَذَا إِذا حكم الْحَنَفِيّ بِمَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى لم يكن حَاكما بِخِلَاف مذْهبه
مَسْأَلَة لَا يَنْبَغِي أَن يعدل عَن الدِّرَايَة إِذا وافقها رِوَايَة كتعديل الْأَركان
مَسْأَلَة الْكفْر شَيْء عَظِيم لَا يُفْتِي بِكفْر مُسلم أمكن حمل كَلَامه على محمل حسن أَو كَانَ فِي كفره اخْتِلَاف وَلَو رِوَايَة ضَعِيفَة
مَسْأَلَة الْمُتُون مُتَقَدّمَة على الشُّرُوح عِنْد التَّعَارُض والشروح مُتَقَدّمَة على الفتاوي إِذا تَعَارَضَت
مَسْأَلَة أول الْأَقْوَال مُرَجّح فِي فتاوي قَاضِي خَان وَكَذَا فِي ملتقى الأبحر وَفِيمَا عداهما يرجح فِيهِ آخر أَقْوَال فالراجح هُوَ الأول أَو الاخر لَا الْأَوْسَط
مَسْأَلَة لَو ذكرُوا قَوْلَيْنِ وعللوا لأَحَدهمَا كَانَ تَرْجِيحا لَهُ على غير الْمُعَلل
مَسْأَلَة عَلَامَات للإفتاء هَذِه وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَبِه يُفْتِي وَبِه نَأْخُذ وَعَلِيهِ الِاعْتِمَاد وَعَلِيهِ الْعَمَل الْيَوْم وَعَلِيهِ عمل الْأمة وَهُوَ الصَّحِيح وَهُوَ الْأَصَح وَهُوَ الْأَظْهر وَهُوَ الْمُخْتَار فِي زَمَاننَا وفتوى مشائخنا وَهُوَ الْأَشْبَه وَهُوَ الْأَوْجه وَغَيرهَا وَبَعض هَذِه أَلْفَاظ آكِد من بعض فَلفظ الْفَتْوَى آكِد من الصَّحِيح وَالأَصَح وَالْأَشْبَه وَالْمُخْتَار وَبِه يُفْتِي آكِد من لفظ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَالأَصَح آكِد من الصَّحِيح والأحوط آكِد من الِاحْتِيَاط وَعند الْبَعْض الصَّحِيح آكِد من الْأَصَح فَعِنْدَ الْعَارِض يخْتَار الآكد لَا الْمَرْجُوح

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست