مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قواعد الفقه
المؤلف :
البركتي
الجزء :
1
صفحة :
577
فِي الْمَفْقُود وعَلى هَذَا إِذا حكم الْحَنَفِيّ بِمَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى لم يكن حَاكما بِخِلَاف مذْهبه
مَسْأَلَة لَا يَنْبَغِي أَن يعدل عَن الدِّرَايَة إِذا وافقها رِوَايَة كتعديل الْأَركان
مَسْأَلَة الْكفْر شَيْء عَظِيم لَا يُفْتِي بِكفْر مُسلم أمكن حمل كَلَامه على محمل حسن أَو كَانَ فِي كفره اخْتِلَاف وَلَو رِوَايَة ضَعِيفَة
مَسْأَلَة الْمُتُون مُتَقَدّمَة على الشُّرُوح عِنْد التَّعَارُض والشروح مُتَقَدّمَة على الفتاوي إِذا تَعَارَضَت
مَسْأَلَة أول الْأَقْوَال مُرَجّح فِي فتاوي قَاضِي خَان وَكَذَا فِي ملتقى الأبحر وَفِيمَا عداهما يرجح فِيهِ آخر أَقْوَال فالراجح هُوَ الأول أَو الاخر لَا الْأَوْسَط
مَسْأَلَة لَو ذكرُوا قَوْلَيْنِ وعللوا لأَحَدهمَا كَانَ تَرْجِيحا لَهُ على غير الْمُعَلل
مَسْأَلَة عَلَامَات للإفتاء هَذِه وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَبِه يُفْتِي وَبِه نَأْخُذ وَعَلِيهِ الِاعْتِمَاد وَعَلِيهِ الْعَمَل الْيَوْم وَعَلِيهِ عمل الْأمة وَهُوَ الصَّحِيح وَهُوَ الْأَصَح وَهُوَ الْأَظْهر وَهُوَ الْمُخْتَار فِي زَمَاننَا وفتوى مشائخنا وَهُوَ الْأَشْبَه وَهُوَ الْأَوْجه وَغَيرهَا وَبَعض هَذِه أَلْفَاظ آكِد من بعض فَلفظ الْفَتْوَى آكِد من الصَّحِيح وَالأَصَح وَالْأَشْبَه وَالْمُخْتَار وَبِه يُفْتِي آكِد من لفظ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَالأَصَح آكِد من الصَّحِيح والأحوط آكِد من الِاحْتِيَاط وَعند الْبَعْض الصَّحِيح آكِد من الْأَصَح فَعِنْدَ الْعَارِض يخْتَار الآكد لَا الْمَرْجُوح
اسم الکتاب :
قواعد الفقه
المؤلف :
البركتي
الجزء :
1
صفحة :
577
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir