responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 576
الْكَبِير وَأَبُو اللَّيْث وَغَيرهم من أَصْحَاب التَّرْجِيح وَمن فَوْقهم فَإِن لم يُوجد فيجتهد ويفتي بِمَا هُوَ صَوَاب عِنْده وَإِن كَانَ الْمُفْتِي مُقَلدًا غير مُجْتَهد يَأْخُذ بقول من هُوَ أفقه النَّاس عِنْده ويضيف الْجَواب إِلَيْهِ وَإِن كَانَ أفقه النَّاس عِنْده فِي مصر آخر يرجع إِلَيْهِ بِالْكتاب وَلَا يجازف خوفًا من الإفتراء على الله تَعَالَى بِتَحْرِيم الْحَلَال وضده
مَسْأَلَة الْفَتْوَى على قَول الإِمَام أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْعِبَادَات مُطلقًا مَا لم تصح رِوَايَة غَيره وَله رِوَايَة فِيهِ مثله
مَسْأَلَة الْفَتْوَى على قَول أبي يُوسُف فِيمَا يتَعَلَّق بِالْقضَاءِ وَالْفَتْوَى على قَول مُحَمَّد فِي مسَائِل ذَوي الْأَرْحَام
مَسْأَلَة إِذا كَانَ فِي مَسْأَلَة قِيَاس واستحسان يرجح الِاسْتِحْسَان إِلَّا فِي إِحْدَى عشرَة مَسْأَلَة ذكره ابْن نجيم وَذكر النَّسَفِيّ اثْنَتَيْنِ وَعشْرين مَسْأَلَة مَسْأَلَة مَا خرج عَن ظَاهر الرِّوَايَة فَهُوَ مَرْجُوح وَلَا يجوز الحكم بالمرجوح فَلَا يُفْتِي بِمَا خرج عَن ظَاهر الرِّوَايَة وَكَذَا بِمَا رَجَعَ عَنهُ الْمُجْتَهد وَكَذَا بِبَعْض الْأَقْوَال المهجورة وَكَذَا بالرواية الشاذة إِلَّا أَن ينصوا مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى
مَسْأَلَة لَا يجوز الْعَمَل والإفتاء بالضعيف والمرجوح إِلَّا عَن ضَرُورَة فَلَو أفتى فِي مَوَاضِع الضَّرُورَة طلبا للتيسير كَانَ حسنا وَكَذَا يجوز الْإِفْتَاء وَالْعَمَل بالمرجوح للمجتهد فِي الْمَذْهَب إِذا رجح بِاجْتِهَادِهِ ذَلِك الضَّعِيف كَمَا اخْتَار ابْن الْهمام مسَائِل خَارِجَة عَن الْمَذْهَب وَقد نصوا أَنه لَا بَأْس بتقليد غير أَمَامه عِنْد الضَّرُورَة لَكِن الملفق بَاطِل بِالْإِجْمَاع وَلِهَذَا أفتوا بِبَعْض أَقْوَال الإِمَام مَالك رح ضَرُورَة كَمَا

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست