مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قواعد الفقه
المؤلف :
البركتي
الجزء :
1
صفحة :
575
قد يُطلق على مَا لَا يَصح بِدُونِهِ وَإِن لم يكن ركنا وَقد يُطلق على مَا لَيْسَ بِفَرْض وَلَا شَرط والجائز قد يُطلق وَيُرَاد بِهِ مَا لم يمْتَنع شرعا فَيعم الْمُبَاح وَالْمَكْرُوه وَالْمَنْدُوب وَالْوَاجِب وَلَا بَأْس وَإِن كَانَ غَالب اسْتِعْمَاله فِيمَا تَركه أولى لكنه قد يسْتَعْمل فِي الْمَنْدُوب وَيَنْبَغِي يسْتَعْمل للنَّدْب وَقد يَجِيء للْوُجُوب وَلَا يَنْبَغِي لخلاف أولى وَقد يَجِيء للْحُرْمَة وكل ذَلِك بسياق الْكَلَام أَو بِالنَّصِّ فالمفتي يجب أَن يكون متيقظا ومجدا فِي فهم عِبَارَات الْفُقَهَاء وَلَا يُفْتِي إِلَّا بعد نظر وفكر فِي كَلَامهم كَيْلا يَقع فِي الْغَلَط ويتحمل أثقال النَّاس
مَسْأَلَة يجب إتباع مَا علم تَرْجِيحه عَن أَهله أَو مَا كَانَ ظَاهر وَلم يرجحوا خِلَافه فالمفتي إِذا استفتى فِي مَسْأَلَة إِن كَانَت الْمَسْأَلَة مروية عَن أَصْحَابنَا فِي ظَاهر الرِّوَايَة لَا خلاف بَينهم يُفْتِي بقَوْلهمْ وَلَا يخالفهم بِرَأْيهِ وَإِن كَانَ مُجْتَهدا متقنا وَإِن كَانَت الْمَسْأَلَة المروية عَنْهُم مُخْتَلف فِيهَا فالفتوى مُطلقًا بقول الإِمَام الْأَعْظَم ثمَّ بقول أبي يُوسُف وَهُوَ المُرَاد بِالثَّانِي فِي عباراتهم ثمَّ بقول مُحَمَّد ثمَّ بقول زفر ثمَّ بقول الْحسن بن زِيَاد وَقيل أَن خَالف الإِمَام صَاحِبَاه فَالْخِيَار للمفتي الْمُجْتَهد وَقيل التَّرْجِيح بِقُوَّة الدَّلِيل وَقيل إِن كَانَ اخْتلَافهمْ اخْتِلَاف عصر وزمان فبقول صَاحِبيهِ وَالْأول أصح وَهَذَا فِيمَا لم يُوجد التَّرْجِيح من المرجحين فَإِذا وجد فَذَاك وَقد رجحوا قَول الإِمَام الزفر فِي سبع عشرَة مَسْأَلَة وَذَلِكَ فِي غير مَوضِع الضَّرُورَة أما فِي مَوضِع الضَّرُورَة فَيجوز الْعَمَل بالضعيف وَسَيَأْتِي وَإِن كَانَت الْمَسْأَلَة فِي غير ظَاهر الرِّوَايَة فَإِن كَانَت توَافق أصُول أَصْحَابنَا يعْمل بهَا وَإِن لم يُوجد لَهَا رِوَايَة عَن أَصْحَابنَا وَاتفقَ فِيهَا الْمُتَأَخّرُونَ على شَيْء يعْمل بِهِ وَإِن اخْتلفُوا فَالْقَوْل مَا قَالَ الطَّحَاوِيّ وَأَبُو حَفْص
اسم الکتاب :
قواعد الفقه
المؤلف :
البركتي
الجزء :
1
صفحة :
575
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir