مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قواعد الفقه
المؤلف :
البركتي
الجزء :
1
صفحة :
574
وَقَالُوا الْعبْرَة لما فِيهَا عِنْد تعَارض مَا فِيهَا وَفِي غَيرهَا لما عرفُوا من جلالة قدر مؤلفيها والتزامهم إِيرَاد مسَائِل ظَاهر الرِّوَايَة والمسائل الَّتِي اعْتمد عَلَيْهَا المشائخ وَلَا يَنْبَغِي الْإِفْتَاء من الْكتب المختصرة كالنهر وَشرح الْكَنْز للعيني والدر الْمُخْتَار والأشباه وأشباهها وان كَانَت مُعْتَبرَة مَا لم يستعن بالحواشي والشروح اَوْ بعد نظر غائر وفكر دائر حَتَّى لَا يَقع فِي الْغَلَط وَكَذَا مَا عز وندر وجوده من الْكتب كَأَنَّهُ مَفْقُود لَكِن يخْتَلف هَذَا بِحَسب الْأَزْمَان والإعصار وَلَا يجوز الْإِفْتَاء على شرح الْكَنْز للملا مِسْكين وَشرح النقابة للقهستاني لعدم الإطلاع على حَال مؤلفيها وَكَذَا على الْقنية وَالْحَاوِي والسراج لنقل الْأَقْوَال الضعيفة إِلَّا إِذا علم الْمَنْقُول عَنهُ من الْكتب الْمُعْتَبرَة وَكَذَا لَا يعْتَمد على مُشْتَمل الْأَحْكَام وكنز الْعباد ومطالب الْمُؤمنِينَ وخزانة الرِّوَايَات وشرعة الْإِسْلَام وَقيل مُعْتَبر والفتاوى الصُّوفِيَّة والفتاوى الطوري وفتاوى إِبْرَاهِيم شاهي وفتاوى ابْن نجيم وَشرح الْكَنْز لأبي المكارم وخلاصة الكيداني وَالْحكم فِي هَذِه الْكتب الْغَيْر الْمُعْتَبرَة أَن لَا يُؤْخَذ مِنْهَا مَا كَانَ مُخَالفا لكتب الطَّبَقَة الْعليا ويتوقف فِي مَا وجد فِيهَا من الْمسَائِل وَلم يُوجد فِي غَيرهَا مَا لم يدْخل ذَلِك فِي أصل شَرْعِي وَالله اعْلَم
فَائِدَة كلمة عِنْد تدل على الْمَذْهَب وَعَن تسْتَعْمل فِي الرِّوَايَة وَقَالُوا عَامَّة فِيمَا فِيهِ اخْتِلَاف وَلَا يجْزم بالضعيف بِصِيغَة التمريض كقيل وَيُقَال إِلَّا بِقَرِينَة السِّيَاق أَو الْتِزَام قَائِله كمؤلف الملتقي وَالْكَرَاهَة إِذا أطلقت فَالْمُرَاد بهَا التَّحْرِيم وَقد يُرَاد بهَا التَّنْزِيه وَالسّنة إِذا أطلقت فَهِيَ الْمُؤَكّدَة وَقد يُرَاد بهَا الْمُسْتَحبّ كَعَكْسِهِ وَالْفَرْض
اسم الکتاب :
قواعد الفقه
المؤلف :
البركتي
الجزء :
1
صفحة :
574
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir