responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 579
مَسْأَلَة الْمُفْتِي يُفْتِي بالديانة يَعْنِي أَنه يحكم على حسب إِظْهَار الْمُكَلف سَوَاء كَانَ مُوَافقا للظَّاهِر أَو مُخَالفا ويختار مَا هُوَ الْأَحْوَط فِي حَقه تنزها وتورعا ويفوض أمره إِلَى الله فَإِن كَانَ صَادِقا فِي إِظْهَاره يجازى على حسب إِظْهَاره وَإِن كَانَ كَاذِبًا لَا يَنْفَعهُ حكم الْمُفْتِي وَعِنْدِي عَفا الله عني إِذا علم الْمُفْتِي حَقِيقَة الْأَمر لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يكْتب للسَّائِل لِئَلَّا يكون معينا على الْبَاطِل وَأَن كتب لَا يكْتب على مَا يُعلمهُ بل على مَا فِي السُّؤَال إِلَّا أَن يَقُول إِن كَانَ كَذَا فَحكمه كَذَا وَأما القَاضِي فَيجب عَلَيْهِ الحكم بِظَاهِر حَال الْمُكَلف وَيلْزم بِمَا ثَبت عِنْده بِالْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَة
مَسْأَلَة إِذا أَخطَأ الْمُفْتِي فِي جَوَابه رجح وَلَا يأنف وَلَا يصر على الْخَطَأ وَلَا يستكبر عَن قبُول الْحق وَإِن كَانَ مِمَّن دونه وَيجب الْإِعْلَام إِن ظهر خطأه بِيَقِين وَإِن وتحول رَأْيه إِلَى رَأْي آخر فِي الْمُجْتَهد فِيهِ فَلَا
مَسْأَلَة رَأْي الْمُفْتِي جَوَاب فَتْوَى وَفِي زَعمه أَنه خطأ لِأَن الْمَنْصُوص عَلَيْهِ عِنْده خِلَافه يعْذر فِي ترك الْجَواب ورده إِن كَانَ مُجْتَهدا فِيهِ وَإِن كَانَ مَنْصُوصا بِكِتَاب الله تَعَالَى فَلَا يعْذر إِذا علم أَنه يعْمل بِهِ
مَسْأَلَة إِذا استفتى مفتيين فِي حَادِثَة فَأفْتى أَحدهمَا بِالصِّحَّةِ وَالْآخر بِالْفَسَادِ أَو بِالْحلِّ وَالْآخر بِالْحُرْمَةِ يَأْخُذ الْعَاميّ بقول من أفتاه بِالْفَسَادِ فِي الْعِبَادَات وبالصحة فِي الْمُعَامَلَات وَهَذَا إِذا اسْتَويَا وَعَلِيهِ أَن يستفتي غَيرهمَا فِي بلدته وَإِن لم يجد يكْتب إِلَى بَلْدَة

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست