responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 37
33 - الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى أَن إِيجَاب الْحق لله تَعَالَى فِي الْغَيْر يزِيل ملك الْمَالِك وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى لَا يُزِيلهُ
الْقسم الْخَامِس فِيهِ خلاف بَين أَصْحَابنَا الثَّلَاثَة وَبَين زفر رَحِمهم الله تَعَالَى

34 - الأَصْل أَن الشَّيْء إِذا أقيم غَيره فِي حكم فَإِنَّهُ لَا يقوم مقَامه فِي جَمِيع الْأَحْكَام وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى يقوم مقَامه فِي جَمِيع الْأَحْكَام
35 - الأَصْل أَنه يجوز أَن يتَوَقَّف الحكم فِي الْعُقُود وَغَيرهَا لِمَعْنى يطْرَأ عَلَيْهَا وَيحدث فِيهَا عندنَا وَعند زفر رَحِمهم الله تَعَالَى

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست