responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 36
الْقسم الرَّابِع مَا فِيهِ خلاف بَين الصاحبين بَين أبي يُوسُف وَبَين مُحَمَّد رحمهمَا الله تَعَالَى

30 - الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى أَن الشَّيْء يجوز أَن يصير تَابعا لغيره وَإِن كَانَ لَهُ حكم نَفسه بانفراد وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى إِذا كَانَ لَهُ حكم نَفسه لَا يصير تَابعا لغيره
31 - الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى الْعَارِض فِي العقد الْمَوْقُوف قبل تَمَامه لَا يَجْعَل كالموجود لَدَى العقد وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يَجْعَل كالموجود لَدَى العقد
32 - الأَصْل أَن الْبَقَاء على الشَّيْء لَهُ حكم الِابْتِدَاء فِي بعض الْمَوَاضِع وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يجوز أَن يعْطى لَهُ حكم الِابْتِدَاء

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست