responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 35
الْقسم الثَّالِث مَا فِيهِ خلاف بَين الطَّرفَيْنِ أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَبَين أبي يُوسُف رَحِمهم الله تَعَالَى

27 - الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى أَنه إِذا لم يَصح الشَّيْء لم يَصح مَا فِي ضمنه وَعند أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى يجوز أَن يثبت مَا فِي ضمنه وَإِن لم يَصح
28 - الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى أَن الْيَمين تَنْعَقِد وَإِن كَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ فائتا وَعِنْدَهُمَا رحمهمَا الله تَعَالَى لَا تَنْعَقِد إِلَّا على مَعْقُود عَلَيْهِ فَإِذا لم تَنْعَقِد فَلَا كَفَّارَة فِيهَا عِنْدهمَا رحمهمَا الله تَعَالَى
29 - الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى أَن الشُّرُوط الْمُتَعَلّقَة بِالْعقدِ بعد العقد كالموجود لَدَى العقد وَعِنْدَهُمَا رحمهمَا الله تَعَالَى لَا يَجْعَل كالموجود

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست