responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 34
24 - الأَصْل عِنْد الشَّيْخَيْنِ أَن كل عقد امْتنع عَن الْفَسْخ بِالْإِقَامَةِ فَلَا تحالف وَلَا ترَاد إِلَّا إِذا اخْتلفَا فِي الْبَدَل كَالْعِتْقِ وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى فِيهِ تحالف وتراد
25 - الأَصْل عِنْد الشَّيْخَيْنِ رحمهمَا الله أَن كل إِخْبَار لَا يلْزم القَاضِي الْقَضَاء بِغَيْر مخبره وَلَا يتَوَصَّل إِلَى الْقَضَاء إِلَّا بِهِ فالعدالة من شَرطه وَلَيْسَ الْعدَد من شَرطه كأخبار الْآحَاد فِي الْأَحْكَام فَإِن القَاضِي إِذا قضى بهَا على رجل بِعَيْنِه فِي حَادِثَة بِعَينهَا كَانَ قَضَاءَهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَة أَو بِإِقْرَار أَو بنكول وَلم يكن قَضَاءَهُ عَلَيْهِ بذلك الْخَبَر وَأَن كَانَ لَا يتَوَصَّل إِلَى الْقَضَاء بِتِلْكَ الْحجَّة إِلَّا بِهَذَا الْخَبَر وَعِنْده الْعدَد من شَرطه
26 - الأَصْل عِنْد الشَّيْخَيْنِ أَن كل عصير استخرج بِالْمَاءِ فطبخ أدنى طبخه فالقليل مِنْهُ غير الْمُسكر حَلَال كالدبس والرب وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى لَا

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست