responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 38
مَتى وَقع الشَّيْء جَائِزا أَو فَاسِدا لَا يَنْقَلِب عَن حَاله لِمَعْنى يطْرَأ عَلَيْهِ إِلَّا بالتجديد والإستيناف
36 - الأَصْل أَن الْعَارِض فِي الْأَحْكَام انْتِهَاء لَهُ حكم يُخَالف حكم الْمَوْجُود ابْتِدَاء وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى حكمه حكم الْمَوْجُود ابْتِدَاء
37 - الأَصْل أَن مَا لَا يتَجَزَّأ فوجود بعضه كوجود كُله وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى لَيْسَ كَذَلِك
38 - الأَصْل أَن الْخلاف فِي الصّفة غير مُعْتَبر وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى مُعْتَبر
39 - الأَصْل أَن الْقَلِيل من الشَّيْء مَعْفُو عَنهُ وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى لَا يكون معفوا

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست