responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 223
وَيسْتَحب كَون المحنك من الصَّالِحين وَأَن يَدْعُو للمولود بِالْبركَةِ
تَحْويل الرِّدَاء فِي الاسْتِسْقَاء عِنْد الصاحبين رح أَن كَانَ مربعًا جعل أَسْفَله أَعْلَاهُ وَأَعلاهُ أَسْفَله وَإِن كَانَ ومدورا جعل جَانب الْأَيْمن على الْأَيْسَر وجانب الْأَيْسَر إِلَى الْأَيْمن
تَحِيَّة الْمَسْجِد هُوَ مَا يصلى عِنْد دُخُول الْمَسْجِد تَحِيَّة لرب الْمَسْجِد
تَحِيَّة الْوضُوء رَكْعَتَانِ بعد الْوضُوء قبل الْجَفَاف
التخارج فِي اصْطِلَاح الفرضيين مصالحة الْوَرَثَة على إِخْرَاج بَعضهم مِنْهُم بِشَيْء معِين من التَّرِكَة
التخرج فِي الْفِقْه التدرب بِهِ وتعلمه يُقَال تخرج عَلَيْهِ فِي الْفِقْه خلق كثير
تخرج المناط هُوَ الْمُنَاسبَة والإخالة عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ النّظر فِي إِثْبَات عَلَيْهِ الحكم الثَّابِت بِنَصّ أَو إِجْمَاع بِمُجَرَّد الاستنباط بِأَن يسْتَخْرج الْمُجْتَهد الْعلَّة بِرَأْيهِ مِثَاله فِي عِلّة النَّهْي فِي حَدِيث النَّهْي عَن الرِّبَا فِي الْأَشْيَاء السِّتَّة وَهَذَا فِي الرُّتْبَة دون تَحْقِيق المناط وتنقيحه
التخصر هُوَ وضع الْيَد على الخاصرة فِي الصَّلَاة
التَّخْصِيص هُوَ قصر الْعَام على بعض مِنْهُ بِدَلِيل مُسْتَقل مقترن بِهِ
تَخْصِيص الْعلَّة هُوَ تخلف الحكم عَن الْوَصْف الْمُدعى عَلَيْهِ فِي

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست