responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 222
التَّحْكِيم هُوَ عبارَة عَن اتِّخَاذ الْخَصْمَيْنِ حكما برضاهما بفصل خصوماتهما وَيُقَال لَهُ الحكم والمحكم
تحكيم الْحَال يَعْنِي جعل الْحَاضِر حكما هُوَ من قبيل الِاسْتِصْحَاب
التحلق الْجُلُوس حَلقَة وَالْحَلقَة كل شَيْء اسْتَدَارَ كحلقة الْحَدِيد وَالْفِضَّة وَالذَّهَب
التَّحْلِيف هُوَ تَكْلِيف أحد الْخَصْمَيْنِ الْيَمين
التَّحْلِيل هُوَ أَن يحلل الزَّوْج الثَّانِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا للزَّوْج الأول بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح وَأَيْضًا التَّحْلِيل أَن يَجْعَل صَاحبه فِي حل وَتَحْلِيل الصَّلَاة هُوَ قَول الْمصلى السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله فِي آخر صلَاته لِخُرُوجِهِ عَن تَحْرِيم الصَّلَاة
التَّحْمِيد لله وَالثنَاء عَلَيْهِ أَن يحمد الله ويثني عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهله وَالْأَحْسَن التَّحْمِيد فِي سُورَة الْفَاتِحَة وَبِمَا يثنى عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة بقوله سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الخ
تحميم الْوَجْه هُوَ تسويده
تحنيك الْوَلَد هُوَ مضغ التَّمْر والدلك بِهِ حنك الْوَلَد والحنك مَا تَحت الذقن أَو على دَاخل الْفَم أَو الْأَسْفَل فِي طرف مقدم اللحيين قَالَ فِي الْمجمع وَاتَّفَقُوا على تحنيك الْمَوْلُود عِنْد وِلَادَته بِتَمْر فَإِن تعذر فِيمَا فِي مَعْنَاهُ من الحلو فيمضغ حَتَّى يصير مَائِعا فَيَضَع فِي فِيهِ ليصل شَيْء إِلَى جَوْفه

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست