responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 224
بعض السُّور لمَانع فَيُقَال الِاسْتِحْسَان لَيْسَ من بَاب خُصُوص الْعِلَل يَعْنِي بِدَلِيل مُخْتَصّ للْقِيَاس بل عدم حكم الْقيَاس لعدم الْعلَّة
التخفف لبس الْخُف
تَخْلِيل اللِّحْيَة فِي الْوضُوء كيفيته أَن يدْخل أَصَابِع الْيَد فِي فروجها الَّتِي بَين شعراتها من اسفل إِلَى فَوق بِحَيْثُ يكون كف الْيَد إِلَى الْخَارِج وظهرها إِلَى الْمُتَوَضِّئ
التَّخْلِيَة فِي البيع هُوَ أَن يَأْذَن البَائِع للْمُشْتَرِي بِقَبض الْمَبِيع عِنْد عدم وجود مَانع من تَسْلِيم الْمُشْتَرى إِيَّاه
التخميس هُوَ إِخْرَاج الْخمس من الْغَنِيمَة
التَّخْيِير فِي الطَّلَاق هُوَ تَفْوِيض الْخِيَار إِلَى الْمَرْأَة فِي أَمر طَلاقهَا أَي تمْلِيك الزَّوْجَة الطَّلَاق كَقَوْلِه لامْرَأَته اخْتَارِي يَنْوِي بذلك الطَّلَاق
تدَاخل العددين فِي الْفَرَائِض هُوَ أَن يعد قلهما الْأَكْثَر أَي يفنيه مثل ثَلَاثَة وَتِسْعَة
التداعي هُوَ أَن يَدْعُو بَعضهم بَعْضًا كَذَا فِي الْمغرب وَجَمَاعَة النَّفْل على سَبِيل التداعي هُوَ أَن يَقْتَدِي أَرْبَعَة بِوَاحِد كَمَا فِي الدُّرَر والتداعي إِلَى الخراب هُوَ تقَارب الْبُنيان إِلَى السُّقُوط والانهدام
التدبر هُوَ عبارَة عَن النّظر فِي عواقب الْأُمُور

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست