responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 215
البيع الْفَاسِد هُوَ الصَّحِيح بِأَصْلِهِ لَا بوصفه كَبيع مَال غير مُتَقَوّم بِالْعرضِ
البيع اللَّازِم هُوَ النَّافِذ العاري عَن الخيارات وخلافه النَّافِذ الْغَيْر اللَّازِم وَفِيه الخيارات
البيع المبرور الَّذِي لَا شُبْهَة فِيهِ وَلَا كذب وَلَا خِيَانَة
بيع المقايضة هُوَ بيع الْعين بِالْعينِ أَي مُبَادلَة مَال بِمَال غير النَّقْدَيْنِ
البيع الْمَكْرُوه هُوَ الصَّحِيح بِأَصْلِهِ وَوَصفه دون مجاورة كَالْبيع بعد أَذَان الْجُمُعَة بِحَيْثُ يفوت السَّعْي إِلَى صَلَاة الْجُمُعَة
البيع المنعقد هُوَ الَّذِي ينْعَقد وَلَا يتَوَقَّف على إجَازَة أحد
بيع من يزِيد أَي بيع المزائدة وَهُوَ مَا لم يتراض المتعاقدان على مبلغ ثمن المساومة وَلم يركن أَحدهمَا إِلَى الآخر وَيُرِيد البَائِع الزِّيَادَة فِي الثّمن عَمَّن يزِيد نيلام
بيع المواصفة أَن يَبِيع الشَّيْء بِالصّفةِ من غير روية وَقيل أَن يَبِيعهُ بِصفة وَلَيْسَ عِنْده ثمَّ يبتاعه ويدفعه
البيع الْمَوْقُوف بيع يتَعَلَّق بِهِ حق الْغَيْر كَبيع الْفُضُولِيّ
البيع النَّافِذ بيع لَا يتَعَلَّق بِهِ حق الْغَيْر
بيع الْوَفَاء هُوَ أَن يَقُول البَائِع للْمُشْتَرِي بِعْت مِنْك هَذَا الْعين بِمَا لَك على من الدّين على أَنِّي مَتى قضيت الدّين فَهُوَ لي

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست