responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 214
البيع الصَّحِيح هُوَ البيع الْجَائِز الْمَشْرُوع ذاتا وصفاتا
بيع الصّرْف هُوَ بيع النَّقْد بِالنَّقْدِ
البيع الْعينَة أَن يَأْتِي الرجل رجلا ليستقرضه فَلَا يرغب الْمقْرض فِي الْإِقْرَاض طَمَعا فِي الْفضل الَّذِي لَا ينَال بالقرضة فَيَقُول أبيعك هَذَا الثَّوْب بِاثْنَيْ عشر درهما إِلَى أجل وَقِيمَته عشرَة فيستفيد بِمُقَابلَة الْأَجَل وَيُسمى عينة لِأَن الْمقْرض أعرض عَن الْقَرْض إِلَى بيع الْعين
بيع الْغرَر هُوَ البيع الَّذِي فِيهِ خطر انفساخه بِهَلَاك الْمَبِيع وَالْغرر محركة التَّعْرِيض للهلكة وَمَا طوى عَنْك علمه وَفِي الْمَبْسُوط الْغرَر مَا كَانَ مَسْتُور الْعَاقِبَة وَفِي الْمغرب الْغرَر هُوَ الْخطر الَّذِي لَا يدْرِي أَيكُون أم لَا قَالَ النَّوَوِيّ النَّهْي عَن بيع الْغرَر أصل عَظِيم من أصُول كتاب الْبيُوع وَيدخل فِيهِ مسَائِل كَثِيرَة كَبيع الْآبِق والمعدوم والمجهول وَمَا لَا يقدر على تَسْلِيمه وَمَا لم يتم ملك البَائِع عَلَيْهِ من شِيَاه ونظائر ذَلِك فَكل هَذَا بَيْعه بَاطِل لِأَنَّهُ غرر من غير حَاجَة

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست