responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 216
الْبيعَة بِالْفَتْح عبارَة عَن المعاقدة والمعاهدة وَالتَّوْلِيَة وعقدها قَالَ تَعَالَى {إِن الَّذين يُبَايعُونَك إِنَّمَا يبايعون الله} وَفِي الحَدِيث أَلا تُبَايِعُونِي على الْإِسْلَام قَالَ فِي الْمجمع هُوَ عبارَة عَن المعاقدة والمعاهدة كَانَ كل وَاحِد بَاعَ مَا عِنْده من صَاحبه وَأَعْطَاهُ المبايع خَالِصَة نَفسه وطاعته قَالَ الشاه ولي الله فِي القَوْل الْجَمِيل واستفاض عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن النَّاس كَانُوا يبايعونه تَارَة على الْهِجْرَة وَالْجهَاد وَتارَة على إِقَامَة أَرْكَان الْإِسْلَام وَتارَة على الثَّبَات والقرار فِي معركة الْكفَّار وَتارَة على التَّمَسُّك بِالسنةِ والاجتناب عَن الْبِدْعَة والحرص على الطَّاعَات قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم أَن بيعَة النِّسَاء بالْكلَام من غير أَخذ كف وَأَن بيعَة الرِّجَال بِأخذ الْكَفّ مَعَ الْكَلَام والبيعة بِالْكَسْرِ متعبد النَّصَارَى
بَين مَوْضُوع للخلالة بَين الشَّيْئَيْنِ ووسطهما قَالَ تَعَالَى {وَجَعَلنَا بَينهمَا زرعا} وَبَين يسْتَعْمل تَارَة اسْما وَتارَة ظرفا وَيُقَال هَذَا الشَّيْء بَين يَديك أَي قَرِيبا مِنْك كَذَا فِي الْمُفْردَات
الْبَيِّنَة هِيَ الْحجَّة القوية وَالدَّلِيل

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست