responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 104
فِي الْعلم والتبليغ وَالْهِدَايَة والإتباع فَلَا يجوز أَن يَأْتِي بِمَا لَا دَلِيل لَهُ عِنْده حذرا من الضلال والإضلال لَا سِيمَا مَعَ الدّين والورع وَترك الشُّبْهَة وَالثَّانِي الْمَنْع لجَوَاز ذَلِك عَلَيْهِ سَهوا أَو نِسْيَانا أَو جهلا أَو تهاونا وَأَن يقر مَا لله عَلَيْهِ لعدم الْوَحْي بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَرُبمَا فعل ذَلِك قبل رُتْبَة الِاجْتِهَاد فِي ذَلِك الحكم وَلِأَن خطأه لَا يعم ضلاله بِهِ وَلَا إتباعه فِي كل شَيْء وَلَا تجنبه بِخِلَاف الشَّارِع فِي ذَلِك كُله لَكِن جعله أولى أولى
فصل

إِذا حدثت مَسْأَلَة لَا قَول فِيهَا لأحد من الْعلمَاء فَهَل يجوز الِاجْتِهَاد فِيهَا وَالْفَتْوَى وَالْحكم لمن هُوَ أهل لذَلِك فِيهِ ثَلَاثَة أوجه الأول يجوز لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام إِذْ اجْتهد الْحَاكِم فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن أَخطَأ فَلهُ أجر وَهُوَ عَام وعَلى هَذَا درج السّلف وَالْخلف وَلِأَن الْحَاجة دَاعِيَة إِلَى ذَلِك لِكَثْرَة الوقائع وَمَعْرِفَة أَحْكَامهَا شرعا مَعَ قلَّة النُّصُوص بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وحذرا من توقف الحكم بَين الْخُصُوم وَلِأَنَّهُ رُبمَا احْتِيجَ إِلَيْهِ فتتعذر مَعْرفَته إِذن لعدم النَّاظر فِيهِ أَو لتأخر اجْتِهَاده مَعَ دَعْوَى الْحَاجة إِلَيْهِ وَالثَّانِي لَا يجوز فيهمَا

اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست