مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
صفة الفتوى
المؤلف :
ابن حمدان
الجزء :
1
صفحة :
105
قَالَ أَحْمد لبَعض أَصْحَابه إياك أَن تَتَكَلَّم بِكَلِمَة وَاحِدَة لَيْسَ لَك فِيهَا إِمَام وَقد كَانَ السّلف من الصَّحَابَة وَغَيرهم يتدافعون الْمسَائِل وَالْفَتْوَى وكل وَاحِد ود أَن أَخَاهُ كَفاهُ هِيَ ونعلم أَنهم لَو اجتهدوا لظهر لَهُم الْحق فِي الْمَسْأَلَة لأهليتهم وَالثَّالِث أَنه يجوز ذَلِك فِي الْفُرُوع دون الْأُصُول لِأَن الْخطر فِي الْأُصُول عَظِيم وَترك الْخَوْض فِيهَا أسلم والمخطئ فِي أَكْثَرهَا فَاسق أَو كَافِر بِخِلَاف الْفُرُوع فِي ذَلِك فَإِن الْمُخطئ رُبمَا أثيب كالحاكم الْمُخطئ للنَّص فِي اجْتِهَاده وَكَيف لَا وَالْحَاجة دَاعِيَة إِلَى معرفَة حكم الْوَاقِعَة ليقضى فِيهَا الْمُجْتَهد بِمَا يرَاهُ بِخِلَاف الْأُصُول إِذْ الْعقل كَاف فِي أَكثر مَا يلْزمه فِيهَا فَلَا يتَوَقَّف على غَيره كَمَا يتَوَقَّف حكم الْفُرُوع حَيْثُ لَا يعلم إِلَّا من دَلِيل شَرْعِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب عُيُوب التَّأْلِيف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَغير ذَلِك ليعرف الْمُفْتِي كَيفَ يتَصَرَّف فِي الْمَنْقُول وَمَا مُرَاد قَائِله ومؤلفه فَيصير نَقله للْمَذْهَب وَعَزوه لَهُ إِلَى الإِمَام أَو بعض أَصْحَابه فَنَقُول أعلم أَن أعظم المحاذير فِي التَّأْلِيف النقلي إهمال نقل الْأَلْفَاظ بِأَعْيَانِهَا والاكتفاء بِنَقْل الْمعَانِي مَعَ قُصُور التَّأَمُّل عَن اسْتِيعَاب مُرَاد الْمُتَكَلّم الأول بِلَفْظِهِ وَرُبمَا كَانَت بَقِيَّة الْأَسْبَاب متفرعة عَنهُ لِأَن الْقطع بِحُصُول مُرَاد الْمُتَكَلّم بِكَلَامِهِ أَو الْكَاتِب بكتابته مَعَ ثِقَة الرَّاوِي يتَوَقَّف عَلَيْهِ انْتِفَاء الْإِضْمَار والتخصيص والنسخ والتقديم وَالتَّأْخِير والاشتراك والتجوز
اسم الکتاب :
صفة الفتوى
المؤلف :
ابن حمدان
الجزء :
1
صفحة :
105
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir