responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 103
لِأَن التَّخْصِيص من الْأَئِمَّة إِنَّمَا يكون لفائدة وَلَيْسَ هُنَا سوى اخْتِصَاص مَحل النُّطْق بالحكم الْمَنْطُوق بِهِ وَإِلَّا كَانَ تَخْصِيصه بِهِ عَبَثا ولغوا وَالثَّانِي لَا
اخْتَارَهُ أَبُو بكر بن جَعْفَر لِأَن كَلَامه قد يكون خَاصّا بسؤال سَائل أَو حَالَة خرج الْكَلَام لَهَا مخرج الْغَالِب فَلَا يكون مَفْهُومه بِخِلَافِهِ وَلِهَذَا لَهُ أَن يعقبه بِخِلَافِهِ وَلَو كَانَ مُرَاده ضِدّه لبينه غَالِبا فَإِذا قُلْنَا هُوَ مذْهبه فنص على خِلَافه بَطل الْمَفْهُوم فِي أحد الْوَجْهَيْنِ لقُوَّة النَّص وخصوصه وَالثَّانِي لَا يبطل لِأَن الْمَفْهُوم كالنص فِي إِفَادَة الحكم فَيصير فِي الْمَسْأَلَة قَولَانِ إِن كَانَا عَاميْنِ كَقَوْلِه فِي الْأَب وَالْأَخ لما سُئِلَ عَن عتق الْأَب بِالشِّرَاءِ فَقَالَ يعْتق وَعَن عتق الْأَخ بِهِ فَقَالَ يعْتق فمفهوم الأولة أَن الْأَخ لَا يعْتق وَلَفظ الثَّانِيَة أَنه يعْتق فَإِن قُلْنَا إِن الْمَفْهُوم يبطل بالمنطوق كَانَت الْمَسْأَلَة رِوَايَة وَاحِدَة وَإِلَّا صَار فِي الْأَخ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا بنصه وَالْأُخْرَى بِنَقْل وَتَخْرِيج
فصل

فَإِن فعل شَيْئا فَهُوَ مذْهبه فِي أحد الْوَجْهَيْنِ
اخْتَارَهُ ابْن حَامِد وَأكْثر أَصْحَابنَا لِأَن الْعلمَاء وَرَثَة الْأَنْبِيَاء

اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست