responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 102
أَو بِلَا شُهُود يَقع احْتِيَاطًا وَالثَّانِي أَنه مَنْدُوب وَالْأولَى النّظر فِي الحكم فَإِن كَانَ الْوُجُوب فِيهِ أحوط أَو اقْتَضَاهُ دَلِيل أَو قرينَة تعين وَإِلَّا فَلَا
فصل

فَإِن توقف فِي مَسْأَلَة جَازَ إلحاقها بِمَا يشبهها إِن كَانَ حكمهَا أرجح من غَيره وَإِن أشبهت مَسْأَلَتَيْنِ أَو أَكثر أَحْكَامهَا مُخْتَلفَة بالخفة والثقل فَهَل يلْحق بالأخف أَو الأثقل أَو يُخَيّر الْمُقَلّد بَينهمَا يحْتَمل أوجها الْأَظْهر هُنَا عَنهُ التَّخْيِير
وَقَالَ أَبُو الْخطاب لَا بتعادل الإمارات قلت فَلَا تَخْيِير وَلَا وقف وَلَا تساقط اذن وَالْأولَى الْعَمَل بِكُل مِنْهُمَا لمن هُوَ أصلح لَهُ
فصل

وَإِذا نَص على حكم فِي مَسْأَلَة ثمَّ قَالَ فِيهَا وَلَو قَالَ قَائِل أَو ذهب ذَاهِب إِلَى كَذَا يُرِيد خلاف نَصه كَانَ مذهبا لم يكن ذَلِك مذهبا للْإِمَام كَمَا لَو قَالَ وَقد ذهب قوم إِلَى كَذَا قلت وَيحْتَمل أَن يكون مذهبا لَهُ كَمَا لَو قَالَ يحْتَمل قَوْلَيْنِ
فصل

وَمَفْهُوم كَلَامه مذْهبه فِي أحد الْوَجْهَيْنِ
اخْتَارَهُ الْخرقِيّ وَابْن حَامِد وَإِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ

اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست