مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
395
(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالسَّبْعُونَ (الْمَادَّة / 78))
(" الْبَيِّنَة حجَّة متعدية، وَالْإِقْرَار حجَّة قَاصِرَة ")
(أَولا _ الشَّرْح)
" الْبَيِّنَة حجَّة متعدية " أَي متجاوزة إِلَى غير من قَامَت عَلَيْهِ، وملزمة لَهُ " وَالْإِقْرَار حجَّة قَاصِرَة " على نفس الْمقر لَا تتجاوزه إِلَى غَيره، لِأَن كَونه حجَّة يبتنى على زَعمه، وزعمه لَيْسَ بِحجَّة على غَيره (انْظُر مَا نقل عَن جَامع الْفُصُولَيْنِ تَحت الْقَاعِدَة التالية) .
(
ثَانِيًا _ التطبيق
)
- وَلذَا صَحَّ الْإِقْرَار بِلَا وجود مُنَازع وَلَا مُوَاجهَة خصم. - وَاقْتصر إِقْرَار الْوَارِث بدين على التَّرِكَة. - وَاقْتصر إِقْرَار الْمُسْتَحق عَلَيْهِ بِالْعينِ الْمُسْتَحقَّة على أَنفسهمَا، فَينفذ إِقْرَار الْوَارِث على نَفسه بِقدر حِصَّته، وَلَا يرجع الْمُسْتَحق عَلَيْهِ على بَائِعه بِالثّمن، وَتسمع دَعْوَى بَائِعه الْملك الْمُطلق على الْمُسْتَحق.
- وَبَطل إِقْرَار الْوَصِيّ وَالْمُتوَلِّيّ على التَّرِكَة وَالْوَقْف.
- وَكَانَ الْإِقْرَار يعْتَمد الْأَهْلِيَّة بِالْبُلُوغِ وَالْعقل فَقَط، وَلَا يعْتَمد الْولَايَة على غير الْمقر، بِخِلَاف الشَّهَادَة، فَإِنَّهَا حجَّة متعدية، وَلذَا كَانَت تعتمد الْولَايَة، فَلَا تقبل شَهَادَة من لَا ولَايَة لَهُ أصلا، كالصغير، أَو لَا ولَايَة لَهُ على الْمَشْهُود عَلَيْهِ كَغَيْر الْمُسلم إِذا كَانَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ مُسلما، فَحَيْثُ كَانَت الْبَيِّنَة متعدية وتعتمد
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
395
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir