مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
396
الْولَايَة تكون حجَّة على من قَامَت بمواجهته وعَلى غَيره، وَيشْتَرط لَهَا حُضُور الْخصم واتصال الْقَضَاء بهَا، فَإِذا ثَبت الدّين على التَّرِكَة بِالْبَيِّنَةِ يثبت فِي حق جَمِيع الْوَرَثَة، سَوَاء كَانَ الثُّبُوت بمواجهة الْوَصِيّ أَو بمواجهة أحد الْوَرَثَة. وَكَذَا إِذا ثَبت الِاسْتِحْقَاق بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ يثبت فِي حق ذِي الْيَد وَفِي حق من تلقى ذُو الْيَد الْملك مِنْهُ، فَلَا تسمع دَعْوَى بَائِعه الْملك على الْمُسْتَحق (إِلَّا دَعْوَى النِّتَاج أَو دَعْوَى تلقي الْملك مِنْهُ مُبَاشرَة أَو بالواسطة) لِأَنَّهُ صَار مقضياً عَلَيْهِ، لَكِن بِشَرْط أَن يكون الْمُسْتَحق عَلَيْهِ قد ادّعى حِين الْخُصُومَة قبل الحكم بِالِاسْتِحْقَاقِ الْملك بالتلقي مِنْهُ.
(تَنْبِيه:)
الْمسَائِل الَّتِي تُقَام فِيهَا الْبَيِّنَة مَعَ إِقْرَار الْمُدعى عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لأجل تعدِي الثُّبُوت إِلَى غير الْمقر: وَمن جملَة هَذِه الْمسَائِل: مَا لَو ادّعى رجل على آخر حَقًا لأبي الْمُدَّعِي، وَهُوَ مقرّ بِهِ أَو لَا، فَلهُ إِثْبَات نسبه عِنْد القَاضِي بِحَضْرَة الْمُدعى عَلَيْهِ (ر: بَاب دَعْوَى النّسَب من الدّرّ الْمُخْتَار) .
وَمِنْهَا: مَا لَو كَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ مقرا فِي دَعْوَى الدّين على التَّرِكَة بمواجهة أحد الْوَرَثَة، وَدَعوى الِاسْتِحْقَاق المذكورتين فِي هَذِه الْمَادَّة، فَإِن للْمُدَّعِي إِقَامَة الْبَيِّنَة مَعَ إقرارهم، ليتعدى الثُّبُوت إِلَى بَقِيَّة الْوَرَثَة وَإِلَى البَائِع الْأَصْلِيّ.
(ثَالِثا _ الْمُسْتَثْنى)
خرج عَن هَذِه الْقَاعِدَة مسَائِل يتَعَدَّى فِيهَا الْإِقْرَار على غير الْمقر: مِنْهَا: مَا لَو أقرّ الْمُؤَجّر بدين لَا وَفَاء لَهُ إِلَّا بِبيع الْعين المأجورة، فَإِن الْإِجَارَة تفسخ وَيُبَاع الْمَأْجُور لوفاء الدّين.
وَمِنْهَا مَا لَو كَانَ شَيْء فِي يَد رجل فَادَّعَاهُ اثْنَان بِالشِّرَاءِ مِنْهُ، كل على حِدة، أَو ادّعى كل مِنْهُمَا أَنه رَهنه مِنْهُ وَسلمهُ إِيَّاه، أَو ادّعى أَحدهمَا الشِّرَاء
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
396
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir