responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 179
(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة عشرَة (الْمَادَّة / 20))

(الضَّرَر يزَال)

(أَولا: الشَّرْح)

" الضَّرَر يزَال " أَي تجب إِزَالَته، لِأَن الْأَخْبَار فِي كَلَام الْفُقَهَاء للْوُجُوب.
وَهَذِه هِيَ الْقَاعِدَة الثَّانِيَة من الْقَوَاعِد الثَّلَاث الْأُصُول المسوقات بشأن الضَّرَر، من حظر إِيقَاعه، وَوُجُوب إِزَالَته بعد الْوُقُوع، كَمَا ذَكرْنَاهُ تَحت الْقَاعِدَة السَّابِقَة، وَهَذِه هِيَ المسوقة لبَيَان وجوب إِزَالَته إِذا وَقع.

(ثَانِيًا: التطبيق)

مِمَّا يتَفَرَّع على هَذِه الْقَاعِدَة: (أ) مَا لَو اسْتقْرض من الْفُلُوس النافقة مبلغا فكسدت، فَعَلَيهِ قيمتهَا عِنْدهمَا، وَرجح قَوْلهمَا، ثمَّ إنَّهُمَا اخْتلفَا، فَقَالَ مُحَمَّد: عَلَيْهِ قيمتهَا فِي آخر أَيَّام رواجها؛ وَرجح بعلامة الْفَتْوَى، وَقَالَ أَبُو يُوسُف: عَلَيْهِ قيمتهَا يَوْم الْقَبْض؛ وَرجح أَيْضا بِأَن عَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَبِأَنَّهُ أنظر للمقرض من قَول مُحَمَّد، وأيسر لِأَن ضبط قِيمَته يَوْم الِانْقِطَاع عسر، وكما رجحوا قَول أبي يُوسُف فِي كساد الْفُلُوس رجحوا قَوْله أَيْضا فِيمَا لَو غلت أَو رخصت بِأَنَّهُ تجب قيمتهَا يَوْم البيع لَو كَانَت ثمنا وَيَوْم الْقَبْض لَو كَانَت قرضا. (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، من فصل الْقَرْض مُلَخصا) .

اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست