مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
180
(ب) وَمِنْه: مَا لَو اسْتقْرض طَعَاما بالعراق فَأَخذه الْمقْرض بِمَكَّة مثلا وَقِيمَة الطَّعَام فِيهَا أغْلى أَو أرخص، فَعَلَيهِ قيمَة الطَّعَام يَوْم الْقَرْض فِي بلد الْمقْرض عِنْد أبي يُوسُف، وَقَوله الرَّاجِح (كَمَا فِي الْمحل الْمَذْكُور من الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار) .
فإيجاب قيمَة الْفُلُوس يَوْم صيرورتها دينا فِي الذِّمَّة بِالْقَبْضِ أَو بِالْبيعِ، وَإِيجَاب قيمَة الطَّعَام فِي بلد الْقَرْض مَعَ أَنَّهُمَا مثليان أَيْضا؛ إِزَالَة للضَّرَر عَن الْمقْرض وَالْبَائِع فِيمَا إِذا رخصا، وَعَن الْمُسْتَقْرض وَالْمُشْتَرِي فِيمَا إِذا غليا. انْتهى.
(ج) وَمِنْه مَشْرُوعِيَّة خِيَار التَّغْرِير القولي فِي البيع إِذا كَانَ مَعَه غبن فَاحش، سَوَاء كَانَ التَّغْرِير من البَائِع للْمُشْتَرِي أَو من المُشْتَرِي للْبَائِع، أَو كَانَ من الدَّلال لأَحَدهمَا، فَإِن الْمَغْرُور يُخَيّر بَين إِمْضَاء البيع أَو فَسخه واسترداد مَاله من مَبِيع أَو ثمن. (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، من بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة، وَمن بَاب الِاسْتِحْقَاق عِنْد قَول الشَّارِح: شرى دَارا وَبنى فِيهَا فاستحقت) .
(د) وَمِنْه مَشْرُوعِيَّة ضَمَان التَّغْرِير، فَإِن الْغَار يضمن للمغرور مَا تضرر بِسَبَب تغريره لَهُ، وَذَلِكَ فِي ثَلَاث مسَائِل:
(الْمَسْأَلَة الأولى)
: أَن يكون التَّغْرِير وَاقعا فِي ضمن عقد الْمُعَاوضَة، وَلَو كَانَ فَاسِدا، أَو كَانَ غير مَالِي كعقد النِّكَاح، فَلَو بَاعَ مَال غَيره فضولاً وَقبض ثمنه فَهَلَك فِي يَده وَلم يجز الْمَالِك بَيْعه، وَكَانَ المُشْتَرِي حِين دفع لَهُ الثّمن لَا يعلم أَنه فُضُولِيّ، فَإِنَّهُ يضمن لَهُ الثّمن. (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الرَّابِع وَالْعِشْرين صفحة / 317) .
وَكَذَا لَو زوجه امْرَأَة على أَنَّهَا حرَّة فَولدت مِنْهُ ثمَّ ظَهرت أمة واستحقت وَضَمنَهُ الْمُسْتَحق قيمَة الْوَلَد، لِأَن ولد الْمَغْرُور حر بِالْقيمَةِ، رَجَعَ على المزوج. (ر: رد الْمُحْتَار، قبيل الْفُرُوع الَّتِي قبل كَفَالَة الرجلَيْن من كتاب الْكفَالَة) .
وَكَذَا لَو قَالَ رجل لآخر: " بَايع ابْني هَذَا " أَي أَضَافَهُ لنَفسِهِ وَأمره بمبايعته
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
180
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir