responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 499
(الْوَاجِب على الْكِفَايَة)

(مَسْأَلَة:)

الْوَاجِب على الْكِفَايَة على الْجَمِيع، وَيسْقط بِالْبَعْضِ. لنا إِثْم ... ... ... ...
هَامِش اشْتَمَلت الْجَمَاعَة الثَّانِيَة على زِيَادَة فَضِيلَة من كَون الإِمَام أعلم، أَو أورع، أَو الْجمع أَكثر، أَو الْمَكَان أشرف، أَو لَا، وسماها الْفُقَهَاء إِعَادَة.
وَقد يُقَال: لَا عذر إِذا اسْتَوَت الجماعتان من كل وَجه، وَيكون على هَذَا الْإِعَادَة مَا فعل فِي وَقت الْأَدَاء ثَانِيًا مُطلقًا، وَهُوَ الْمُخْتَار، فِي تَعْرِيفهَا، وَقد يُقَال: وجدان جمَاعَة أُخْرَى عذر.
(" فرع ")

قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن: إِذا شرع فِي الصَّلَاة ثمَّ أفسدها، ثمَّ صلاهَا فِي وَقتهَا كَانَت قَضَاء، وَتَبعهُ غَيره على ذَلِك، ومأخذه: أَنَّهَا تضيقت عَلَيْهِ بِالشُّرُوعِ.
وَهُوَ ضَعِيف، لِأَن التَّضْيِيق بِالشُّرُوعِ بِفِعْلِهِ لَا بِأَمْر الشَّرْع، وَالنَّظَر فِي الْقَضَاء وَالْأَدَاء إِلَى أَمر الشَّرْع، لَا إِلَى فعله كَمَا عرفت.
(" مَسْأَلَة ")

الشَّرْح: " الْوَاجِب على الْكِفَايَة ".

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست