responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 498
صفحة فارغة
هَامِش قسم من الْأَدَاء فِي مصطلح الْأَكْثَرين، وَعَلِيهِ جرى الْآمِدِيّ.
" وَالْقَضَاء " اخْتلف فِيهِ، وَالْمُخْتَار أَنه " مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا لما سبق لَهُ وجوب مُطلقًا " أَي: سَوَاء كَانَ الْوُجُوب على الْمُسْتَدْرك أم غَيره، وَسَوَاء " أَخّرهُ عمدا أم سَهوا " وَسَوَاء " تمكن " الْمُسْتَدْرك " من فعله " فِي وقته " كالمسافر " إِذا ترك الصَّوْم، " أَو لم يتَمَكَّن لمَانع من الْوُجُوب ".
إِمَّا " شرعا كالحائض " فِي الصَّوْم، إِذا لم نقل بِوُجُوب الصَّوْم عَلَيْهَا فِي زمن الْحيض، وَهُوَ رَأْي الْأُصُولِيِّينَ، " أَو عقلا كالنائم " فِي الصَّلَاة.
" وَقيل ": مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا " لما سبق وُجُوبه على الْمُسْتَدْرك ".
وَهَذَا أخص من الأول، وَيظْهر الْفرق بَينهمَا فِي الْحَائِض والنائم، " فَفعل الْحَائِض " بعد انصرام الْحيض، " والنائم " بعد الانتباه " قَضَاء على الأول "؛ إِذْ هُوَ اسْتِدْرَاك لما سبق لَهُ وجوب مُطلقًا، " لَا الثَّانِي إِلَّا فِي قَول ضَعِيف "، وَهُوَ قَول من يَقُول بِوُجُوب الصَّوْم على الْحَائِض.
وَقد قَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق: إِن الْخلاف فِي الْوُجُوب على الْحَائِض لَفْظِي.
وَذكرنَا فِي " شرح الْمِنْهَاج ": أَن مِنْهُم من بنى عَلَيْهِ وجوب التَّعَرُّض للْأَدَاء، وَالْقَضَاء فِي النِّيَّة، وَيَنْبَغِي أَن تبدل لَفْظَة " الْوُجُوب " فِي التعريفين بالمشروعية، فَيُقَال: مَا سبقت لَهُ مَشْرُوعِيَّة، ليشْمل النَّوَافِل المؤقتة، فَإِن أصح أَقْوَال الشَّافِعِي أَنَّهَا تقضي.
والإعادة: مَا فعل فِي وَقت الْأَدَاء ثَانِيًا لخلل فِي الأول "، من فقدان ركن أَو شَرط، كَذَا صرح بِهِ القَاضِي أَبُو بكر.
" وَقيل ": فِي وَقت الْأَدَاء ثَانِيًا " لعذر "، فعلى الأول صَلَاة من أدّى مُنْفَردا، ثمَّ أعَاد فِي جمَاعَة لَا يكون إِعَادَة، وعَلى الثَّانِي يكون؛ إِذْ وجد أَن الْجَمَاعَة عذر.
وَكَذَا يتَخَرَّج من صلى وَلَو فِي جمَاعَة، ثمَّ رأى من يُصَلِّي تِلْكَ الصَّلَاة الْفَرِيضَة وَحده، فَإِنَّهُ يسْتَحبّ لَهُ أَن يُصليهَا مَعَه لتحصل لَهُ فَضِيلَة الْجَمَاعَة.
وَمن صلى فِي جمَاعَة ثمَّ أدْرك جمَاعَة أُخْرَى، يسْتَحبّ لَهُ الْإِعَادَة على الصَّحِيح، سَوَاء

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست