مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
484
تخْتَص بِهِ، أَي: لَا تفهم إِلَّا مِنْهُ لِأَنَّهُ إنْشَاء فَلَا خَارج لَهُ.
(أقسامه)
فَإِن كَانَ طلبا لفعل غير كف، ينتهض تَركه فِي جَمِيع وقته سَببا ... ... ... ... ...
هَامِش [لَا] يُفِيد فَائِدَة شَرْعِيَّة؛ كالإخبار عَن المعقولات، والمحسوسات وَنَحْوهَا.
وَقد أورد عَلَيْهِ أَنه صَادِق على إِخْبَار الشَّارِع عَن المغيبات، مثل: {الم غلبت الرّوم} [سُورَة الرّوم: الْآيَة 2] ؛ إِذْ هِيَ فَائِدَة غير عقلية وَلَا حسية، وَلَيْسَت حكما.
وَعِنْدِي أَنه مندفع؛ لِأَنَّهُ نَحْو الْعَقْلِيَّة والحسية، وَهُوَ قد احْتَرز " بالشرعية " عَنْهُمَا وَعَن نَحْوهمَا، لَا عَنْهُمَا فَقَط.
وَالْمُصَنّف لما رأى هَذَا الْإِيرَاد يسْتَلْزم بطلَان الْحَد بِإِبْطَال طرده بالإخبار الشَّرْعِيّ قيل: الْخطاب يُفِيد كَونه بِكَوْن يكون مَعَه إنشائيا؛ لظَنّه وُرُود الْإِيرَاد، فَقَالَ: " تخْتَص بِهِ [أَي: لَا تفهم] أَي: لَا تعرف إِلَّا مِنْهُ "، فَخرج الْإِخْبَار الشَّرْعِيّ، فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ خطابا بفائدة شَرْعِيَّة، لَكِن قد تفهم تِلْكَ الْفَائِدَة من غير ذَلِك الْخطاب.
وَأما الْفَائِدَة الشَّرْعِيَّة الَّتِي هِيَ فِي الحكم، فَلَا تفهم إِلَّا من الْخطاب؛ " لِأَنَّهُ " - أَي: الحكم - " إنْشَاء فَلَا خَارج لَهُ "، وَإِذا لم يكن لَهُ خَارج، لم يتأت فهمه إِلَّا من الْخطاب.
وَلَك أَن تَقول: لَا حَاجَة مَعَ هَذَا الْقَيْد الَّذِي زَاده المُصَنّف إِلَى لَفْظَة " شَرْعِيَّة "؛ إِذْ هُوَ مفصح عَن المُرَاد بهَا فَقَط كَمَا عرفت - وَهُوَ مغن عَن ذكرهَا.
الشَّرْح: إِذا عرفت هَذَا " فَإِن كَانَ " الحكم " طلبا لفعل غير كف ينتهض تَركه فِي جَمِيع وقته سَببا للعقاب، فوجوب ".
وَقَيَّدنَا " الْفِعْل " بِغَيْر الْكَفّ ليحترز عَن النَّهْي؛ إِذْ مُقْتَضَاهُ عندنَا فعل الضِّدّ، لَا الانتفاء، وَقَالَ: فِي جَمِيع وقته - ليدْخل الموسع.
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
484
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir