مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
483
مثل: {وَالله خَلقكُم وَمَا تَعْمَلُونَ} [سُورَة الصافات: الْآيَة 96] فزيد بالاقتضاء أَو التَّخْيِير، فورد كَون الشَّيْء دَلِيلا وسببا وشرطا، فزيد: أَو الْوَضع فاستقام. وَقيل: بل هُوَ رَاجع إِلَى الِاقْتِضَاء والتخيير. وَقيل: لَيْسَ بِحكم، وَقيل: الحكم خطاب الشَّارِع بفائدة شَرْعِيَّة
هَامِش
وَقَوله: " الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين " يخرج مَا لَيْسَ كَذَلِك، وَالْمرَاد. جنس الْفِعْل، والمكلف وَاحِدًا كَانَ أَو أَكثر.
فَلَو قيل: بِفعل الْمُكَلف، كَانَ أوضح.
قَوْله: " فورد "، أَي: نقضا على هَذَا التَّعْرِيف مَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف، وَلَيْسَ بِحكم " وَمثل: {وَالله خَلقكُم وَمَا تَعْمَلُونَ} [سُورَة الصافات: الْآيَة 96] . فزيد بالاقتضاء، أَو التَّخْيِير ".
والاقتضاء: الطّلب، فيندرج فِيهِ الْأَرْبَعَة، والتخيير: الْإِبَاحَة.
وَإِنَّمَا زيد هَذَا؛ لدفع الْإِيرَاد الْمشَار إِلَيْهِ، فورد بِسَبَب زِيَادَته مَا لم يكن واردا من قبل، وَهُوَ كَون الشَّيْء دَلِيلا - ك " الدلوك " دَلِيل الصَّلَاة - وسببا - ك " البيع " سَبَب صِحَة التَّصَرُّفَات - وشرطا - ك " الطَّهَارَة " للصَّلَاة - فَإِن كل وَاحِد مِنْهَا حكم شَرْعِي، وَلَا اقْتِضَاء فِيهِ وَلَا تَخْيِير، فزيد " أَو الْوَضع " عِنْد ذكر هَذَا الْإِيرَاد، فاستقام الْحَد من جهتي الطَّرْد وَالْعَكْس.
وَهَذَا عِنْد من يرى السُّؤَال واردا كالمصنف.
وَقيل: بل هُوَ، أَي: مَا أورد لَا يرد؛ لِأَنَّهُ دَاخل فِي الْحَد؛ إِذْ هُوَ رَاجع إِلَى الِاقْتِضَاء والتخيير؛ لوُجُوب الشَّيْء عِنْده، وَمعنى سَبَبِيَّة الدلوك وجوب الصَّلَاة عِنْده، وَصِحَّة البيع إِبَاحَة التَّصَرُّف، ومانعية الْحَدث للصَّلَاة رَاجِعَة إِلَى تَحْرِيمهَا.
وَهَذِه طَريقَة الإِمَام الرَّازِيّ، وَعَلَيْهَا يعْتَمد.
" وَقيل: لَيْسَ " وَاحِد من هَذِه الْأَشْيَاء " بِحكم "، بل عَلَامَات الحكم.
" وَقيل: الحكم: خطاب الشَّارِع بفائدة شَرْعِيَّة " - قَالَه الْآمِدِيّ - وَلم يرد بالفائدة الشَّرْعِيَّة مُتَعَلق الحكم الشَّرْعِيّ، وَإِلَّا لزم الدّور، وَإِنَّمَا أَرَادَ - كَمَا ذكر فِي " الإحكام " - الِاحْتِرَاز عَمَّا
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
483
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir