responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 413
{فاعتدوا عَلَيْهِ} [سُورَة الْبَقَرَة: الْآيَة، 194] ، {سَيِّئَة مثلهَا} [سُورَة الشورى: الْآيَة، 40] ؛ وَهُوَ كثير.
قَالُوا: الْمجَاز كذب؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِي، فَيصدق؛ قُلْنَا: إِنَّمَا يكذب، إِذا كَانَا مَعًا للْحَقِيقَة.
هَامِش إِذْ يصير مجَاز حذف، وَابْن دَاوُد لَا يُنكره؛ كَمَا عرفت.
قَالَ: " { [جدارا] يُرِيد أَن ينْقض} [سُورَة الْكَهْف: الْآيَة، 77] "، أَي: وَلَا إِرَادَة للجدار. وَقَوله تَعَالَى {فَمن اعْتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ} [سُورَة الْبَقَرَة: الْآيَة، 194] فِي مجَاز الْمُقَابلَة.
{وَجَزَاء سَيِّئَة " سَيِّئَة مثلهَا} [سُورَة الشورى: الْآيَة، 40] " كَذَلِك؛ " وَهُوَ كثير ".
وَقيل: إِن الْقصاص يُسمى اعتداء حَقِيقَة، يُقَال: عدا عَلَيْهِ، إِذا أوقع بِهِ الْفِعْل المؤلم، والسيئة مَا تسوء من نزلت بِهِ.
وعَلى هَذَا لم يسلم للْمُصَنف من الْآيَات إِلَّا (يُرِيد أَن ينْقض) ؛ وَهُوَ نَص فِي مجَاز الِاسْتِعَارَة الَّذِي فِيهِ الْخلاف بِلَا ريب؛ وَعَلَيْهَا اعْتمد الْمُحَقِّقُونَ.
قَالَ ابْن الْقشيرِي: وَمن زعم الْجِدَار يُرِيد حَقِيقَة، فقد عاند.
الشَّرْح: " قَالُوا: الْمجَاز كذب؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِي، فَيصدق "؛ كَقَوْلِنَا: البليد لَيْسَ بِحِمَار، وَإِذا كَانَ انتفاؤه صدقا، كَانَ إثْبَاته كذبا، وَالْقُرْآن منزه عَن الْكَذِب.
" قُلْنَا: إِنَّمَا يكذب " الْمجَاز؛ بِاعْتِبَار الْإِيجَاب، وَالنَّفْي، " إِذا كَانَا مَعًا للْحَقِيقَة "، أَو للمجاز.
أما [إِذا] نفي الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ، وَأثبت الْمجَازِي، [أَو بِالْعَكْسِ]- فَلَا؛ لعدم التوارد على مَحل وَاحِد.

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست