مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد
المؤلف :
العلائي، صلاح الدين
الجزء :
1
صفحة :
208
معنى وَاحِد أَو هِيَ متباينة فتعد أقوالا كَمَا فَعَلْنَاهُ هُنَاكَ الَّذِي يظْهر من كَلَام الْمَازرِيّ أَن كل ذَلِك رَاجع إِلَى معنى وَاحِد
وَلِهَذَا عبر إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَن الَّذِي يرجع إِلَى ذَات الْمنْهِي عَنهُ بِالَّذِي يخْتَص بالمأمور بِهِ وَظَاهر كَلَام ابْن برهَان وَغَيره التَّفْرِقَة بَينهمَا وَهَذَا هُوَ الرَّاجِح فقد تقدم قَول الْغَزالِيّ وَغَيره أَن مُجَرّد النَّهْي عَن الشَّيْء لَا يَقْتَضِي فَسَاده مَا لم تثبت شَرْطِيَّة ذَلِك الْمنْهِي عَنهُ بِدَلِيل آخر فَلَا تلازم عِنْدهم بَينهمَا
وَكَذَلِكَ قَالَت الْحَنَفِيَّة فِي الْمنْهِي عَنهُ لوصفه اللَّازِم أَنه لَا يَقْتَضِي إِلْحَاق شَرط بالمأمور بِهِ وَكَذَلِكَ لاخْتِصَاص بالشَّيْء قد لَا يكون شرطا فِيهِ كاجتناب النَّجَاسَة فِي الصَّلَاة على قَول الْمَالِكِيَّة فَإِن ذَلِك مَأْمُور بِهِ وَهُوَ مَنْهِيّ عَن مُلَابسَة النَّجَاسَة فِي بدنه وثيابه حَالَة الصَّلَاة وَمَعَ ذَلِك فَلَيْسَ شرطا فِي صِحَة الصَّلَاة على الْإِطْلَاق عِنْدهم حَتَّى تصح صَلَاة من صلى بِنَجَاسَة نَاسِيا أَو جَاهِلا وَهُوَ القَوْل الْقَدِيم للشَّافِعِيّ وَكَذَلِكَ ستر الْعَوْرَة على أحد الْقَوْلَيْنِ للْعُلَمَاء فَإِن ستر الْعَوْرَة مِنْهُم من جعل الْأَمر بِهِ عَاما فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا فَلَا اخْتِصَاص لَهُ بِالصَّلَاةِ وَمِنْهُم من جعله مُخْتَصًّا بِالصَّلَاةِ لقَوْله تَعَالَى {خُذُوا زينتكم عِنْد كل مَسْجِد}
وعَلى هَذَا يَنْبَنِي وجوب الْإِعَادَة على من صلى عَارِيا فَمن أوجب الْإِعَادَة قَالَ ستر الْعَوْرَة من خَصَائِص الصَّلَاة فَيَقْتَضِي النَّهْي عَن عَدمه فَسَادهَا وَمن يَقُول لَا تجب الْإِعَادَة لَا يَجعله من خصائصها فَظهر بِهَذَا أَنه لَا يلْزم من اخْتِصَاص النَّهْي بالشَّيْء كَون ذَلِك شرطا فِيهِ
اسم الکتاب :
تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد
المؤلف :
العلائي، صلاح الدين
الجزء :
1
صفحة :
208
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir