responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد المؤلف : العلائي، صلاح الدين    الجزء : 1  صفحة : 209
وَهَذَا إِنَّمَا يَجِيء على غير الرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي
أما على القَوْل الصَّحِيح الَّذِي هُوَ الْمُخْتَار فِيمَا تقدم فَلَا فرق بَين ذَلِك جَمِيعه وَالْكل يَقْتَضِي الْفساد لما تقرر أَن النَّهْي عَن الشَّيْء لوصفه يَقْتَضِي إِلْحَاق شَرط بِهِ وَالله أعلم
الْخَامِس ذكر الإِمَام الْمَازرِيّ فِي شرح الْبُرْهَان عَن شَيْخه وَأَظنهُ أَبَا الْحسن اللَّخْمِيّ قولا بالتفصيل فِي المنهيات لم أظفر بِهِ حَتَّى وصلت إِلَى هُنَا وَهُوَ مباين لما تقدم من الْمذَاهب ويتحصل مِنْهُ زِيَادَة قَول آخر فِي المسالة وَهُوَ أَن مَا كَانَ النَّهْي عَنهُ لحق الْخلق فَإِنَّهُ لَا يدل على الْفساد وَجعل هَذَا التَّفْصِيل طَرِيقا إِلَى صِحَة الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة لِأَن النَّهْي عَنْهَا لحق الْخلق وتزول الْمعْصِيَة بِإِسْقَاط الْمَالِك حَقه وبالإذن لَهُ بِخِلَاف مَا هُوَ حق الله تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا يسْقط بِإِذن أحد وَلَا بإسقاطه
وَاحْتج لذَلِك بِأَن التصرية تَدْلِيس لَا يحل فِي البيع بِإِجْمَاع وَالنَّهْي عَنهُ عَائِد إِلَى المخلوقين لما فِيهِ من الْإِضْرَار بهم والشارع لم يبطل البيع المقترن بِهِ بل أثبت فِيهِ الْخِيَار للْمُشْتَرِي فَلم يقتض التَّحْرِيم فَسَاد العقد لما كَانَ لحق الْخلق

اسم الکتاب : تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد المؤلف : العلائي، صلاح الدين    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست