responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد المؤلف : البصري المعتزلي، أبو الحسين    الجزء : 1  صفحة : 45
وَأما قَوْلهم إِنَّه لم يدلنا على أَنَّهَا غير أَمر فانه يُقَال لَهُم مَا معنى قَوْلكُم أَمر حَتَّى نعقل الدّلَالَة على إثْبَاته أَو على نَفْيه وَهل مطلوبنا إِلَّا أَن نعقل معنى الْأَمر مَا هُوَ وَأما قَوْلهم إِذا لم يدلنا على أَنَّهَا تهديد أَو إِبَاحَة أَو إرشاد فانه يُقَال لَهُم قد يهدد من لَيْسَ بِحَكِيم غَيره وَلَا يدل على أَن مَا فعله تهديد لضرب من ضروب السَّفه وَلَا تكون الصِّيغَة الَّتِي فعلهَا أمرا وَيُقَال لَهُم أَيْضا إِذا لم يدلنا على ذَلِك فانما نقضي بِأَنَّهَا أَمر لَو كَانَ الْأَمر هُوَ كلما كَانَ على هَذِه الصِّيغَة وَلم يكن إِبَاحَة وَلَا تهديدا وَلَا ذما وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك لِأَن كَلَام الساهي قد خلا من هَذِه الْأَقْسَام وَلَيْسَ بِأَمْر وَلَا طلب للْفِعْل وَلِهَذَا لَا يُسمى أمرا وَلَا طلبا وعَلى أَنه إِنَّمَا يتم مَا ذَكرُوهُ إِذا أعقلونا معنى التهديد حَتَّى يعلم فِي الصِّيغَة إِذا لم يكن تهديدا وَلَا إِبَاحَة أَنَّهَا أَمر فَمَا التهديد فان قَالُوا هُوَ مَا كَانَ على صِيغَة افْعَل مَعَ الْكَرَاهَة للْفِعْل قيل لَهُم وَلم كَانَت الْكَرَاهَة شرطا فِي كَون الصِّيغَة تهديدا ونفيها شرطا فِي كَونهَا أمرا بِأولى من أَن تكون الارادة شرطا فِي كَون الصِّيغَة طلبا ونفيها أَو ضدها شرطا فِي كَونهَا تهديدا فان قَالُوا معنى التهديد هُوَ الصِّيغَة بِشَرْط انْتِفَاء الدّلَالَة على كَونهَا أمرا كَانُوا قد عَلقُوا كَونهَا أمرا بفقد الدّلَالَة على أَنَّهَا تهديد وعلقوا كَونهَا تهديدا بفقد الدّلَالَة على كَونهَا أمرا وَهَذَا محَال فَأَما الْكَلَام بِأَن الصِّيغَة إِنَّمَا كَانَت طلبا وأمرا لِأَن الْمُتَكَلّم بهَا مَا كره الْفِعْل فَإِنَّهُ يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون كَلَام الساهي والعابث أمرا وطلبا لِأَنَّهُ غير كَارِه للْفِعْل فَأَما القَوْل بِأَنَّهَا إِنَّمَا يكون طلبا للْفِعْل إِذا كَانَ الْمُتَكَلّم بهَا غير ساه وَلَا كَارِه للْفِعْل وَلم يقْصد بهَا الاباحة والذم والتحدي وَغير ذَلِك فانه يُقَال لَهُم إِذا كَانَ الْمُتَكَلّم غير ساه فَلَا بُد من أَن يكون غَرَضه بإيرادها شَيْئا من الْأَشْيَاء فاذا لم يكن غَرَضه مَا ذكرْتُمْ فَلَا بُد من أَن يكون غَرَضه إِيقَاع الْمَأْمُور بِهِ وَفِي ذَلِك الرُّجُوع إِلَى أَنه لَا بُد من غَرَض وَإِرَادَة فقد تمّ مَا ذَكرْنَاهُ من إِثْبَات غَرَض أَو إِرَادَة وَيجب أَن تكون الصِّيغَة إِنَّمَا كَانَت طلبا من حَيْثُ طابقت هَذَا الْغَرَض لَا من حَيْثُ أَن الْمُتَكَلّم بهَا لَيْسَ بساه لِأَن فقد السَّهْو لَيْسَ باثبات للْفِعْل فَيكون القَوْل بِهِ

اسم الکتاب : المعتمد المؤلف : البصري المعتزلي، أبو الحسين    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست