مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
46
طلبا فان قَالُوا إِنَّمَا نعني بقولنَا إِن الامر كَانَ أمرا لصيغته إِذا تجردت أَي أَنَّهَا إِذا جَاءَت متجردة من حَكِيم اكتفينا بذلك فِي الحكم عَلَيْهَا بِأَنَّهَا أَمر وَإِنَّمَا يحْتَاج فِي أَن الْمُتَكَلّم استعملها فِي غير الْأَمر إِلَى دلَالَة قيل لَهُم فَهَذَا مَوضِع وفَاق وَلَيْسَ هُوَ مطلوبنا وَإِنَّمَا مطلوبنا مَا الَّذِي يفِيدهُ قَوْلنَا أَمر فِيهَا فأحدها مفارق للْآخر
فَأَما مَا يرجع إِلَى الْآمِر فَمَا هُوَ إِثْبَات فَالَّذِي يجوز أَن يكون شرطا فِي ذَلِك علوه وَقدرته وإرادته وكراهاته وَلَيْسَ يجوز أَن تكون الشُّرُوط فِي كَون الصِّيغَة طلبا للْفِعْل قدرَة فاعلها عَلَيْهَا أَو علمه بهَا وبحسنها أم بِحسن الْفِعْل أَو وُجُوبه لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِك قد تكون الصِّيغَة تهديدا وَلَا يجوز أَن تكون إِنَّمَا كَانَت الصِّيغَة أمرا وطلبا لِأَن الْفَاعِل لَهَا جعلهَا بقدرته أمرا وطلبا لِأَنَّهُ تكلمنا مَعَ بطلَان القَوْل بِأَن لِلْأَمْرِ حكما وَصفَة فَلَا يُمكن أَن يُقَال إِن الْقَادِر جعل الْأَمر على ذَلِك الحكم وَلِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَن يعرفنا مَا معنى كَونهَا أمرا فانا عَنهُ نبحث وَبِهَذَا يبطل القَوْل بِأَنَّهَا صَارَت أمرا لِأَنَّهُ علمهَا أمرا وَلِأَن الشَّيْء لَا يكون على مَا هُوَ عَلَيْهِ بِالْعلمِ بل يَنْبَغِي أَن يكون على مَا هُوَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصح أَن يتَنَاوَلهُ الْعلم على أَن المهدد قد علم كَون الْأَمر أمرا وَلَا يكون مَا يَفْعَله من صِيغَة التهديد أمرا وَلَيْسَ يجوز أَن تكون الصِّيغَة طلبا وأمرا لِأَن فاعلها كره الْفِعْل لِأَنَّهُ كَانَ يجب كَون المهدد آمرا وَلَا يجوز أَن يكون شَرط كَونهَا أمرا مَا يرجع إِلَى الْمحل لأَنا نعلقها طلبا وأمرا من غير أَن يخْطر ببالنا لون الْمحل وطعمه وَغير ذَلِك لِأَن مَا يرجع إِلَى الْمحل قد يثبت والصيغة تَارَة أمرا وَتارَة تهديدا فَيثبت أَنه إِنَّمَا كَانَ طلبا وأمرا لإرادته وَلَا تَخْلُو إِرَادَته إِمَّا أَن تتَعَلَّق بالمأمور بِهِ وَهُوَ قَول اصحابنا وَلَا يجوز أَن يكون شَرط كَونهَا طلبا إِرَادَة إحداثها لِأَن هَذَا حَاصِل فِي التهديد وَلَا يُمكن أَن يُقَال إِرَادَة إحداثها أمرا لأَنا عَن مَاهِيَّة كَونهَا أمرا نبحث فَيجب أَن نعقله حَتَّى نعقل تعلق الْإِرَادَة بِهِ فان قَالُوا أَلَيْسَ يَقُول شيوخكم إِن الْخَبَر إِنَّمَا يكون خَبرا لارادة كَونه خَبرا فَمَا أنكرتم من مثله فِي الْأَمر قيل إِن إِرَادَة كَونه خَبرا معقولة وَهُوَ أَن يُرِيد
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
46
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir