مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
44
يكون امرا ونبين أَن الْوَجْه فِي اخْتِصَاصه بذلك الْوَجْه هُوَ الارادة على طَرِيق التَّعْلِيل وَالْوَجْه الآخر أَن لَا يثبت للصيغة حكما يرجع إِلَيْهَا وَنَنْظُر هَل الْمَعْقُول من قَوْلنَا أَمر هُوَ الصِّيغَة وَحدهَا أَو الصِّيغَة مَعَ شَرط آخر هُوَ الارادة وَإِنَّمَا فصلنا بَين الْوَجْهَيْنِ لِأَن كثيرا من النَّاس رُبمَا أَدخل الْكَلَام فِي أَحدهمَا فِي الآخر وَنحن نجري الْكَلَام على الْوَجْه الثَّانِي لفساد الْوَجْه الأول فَنَقُول إِن الْمَعْقُول من قَوْلنَا إِن اللَّفْظَة أَمر هُوَ أَنَّهَا على صِيغَة مَخْصُوصَة مفعولة على وَجه الْعُلُوّ وَأَنَّهَا طلب للْفِعْل وَبعث عَلَيْهِ ولسنا نعقل من هَذِه اللَّفْظَة شَيْئا آخر وَقد تقدم بَيَان القَوْل فِي الرُّتْبَة والصيغة فَأَما كَون الصِّيغَة طلبا فَنحْن نشرع فِي تَفْصِيله فَنَقُول لَيْسَ يَخْلُو إِمَّا أَن تَكْفِي صِيغَة الْأَمر فِي أَن تكون طلبا للْفِعْل من غير أَن يشرط مَعهَا إِثْبَات شَيْء وَلَا نفي شَيْء أَو لَا تَكْفِي فِي ذَلِك فان كفت فِي ذَلِك حَتَّى تكون أمرا على أَي وَجه وجدت عَلَيْهِ لزم أَن يكون التهديد أمرا وَكَلَام الساهي أمرا إِذا كَانَ على صِيغَة افْعَل وَإِن وَجب أَن يشرط فِي كَونهَا طلبا شَرط زَائِدا على صيغتها ووجودها لم يخل إِمَّا إِن يرجع إِلَى الْمَأْمُور أَو الْمَأْمُور بِهِ أَو إِلَى الْأَمر أَو إِلَى مَحل الصِّيغَة وَلَا تعلق لمن عداهم بهَا فيذكر وَلَا يجوز رُجُوعه إِلَى الْمَأْمُور من كَونه مُحدثا وموجودا وقادرا وَغير ذَلِك وَلَا إِلَى الْمَأْمُور بِهِ من كَونه حسنا وواجبا وندبا لِأَن كل ذَلِك يحصل مَعَ التهديد أَلا ترى أَن الانسان يهدد على فعل الْوَاجِب وَالْحسن وَإِن رَجَعَ ذَلِك الشَّرْط إِلَى الْآمِر لم يخل إِمَّا أَن يكون من قبيل النَّفْي أَو من قبيل الْإِثْبَات وَمَا هُوَ من قبيل النَّفْي أَن يُقَال إِن الصّفة كَانَت أمرا لِأَنَّهُ لم يدلنا على أَنه غير أَمر أَو أَنه لم يدلنا على أَنه تهديد أَو إِبَاحَة وَلَا ذمّ كَقَوْل الله سُبْحَانَهُ {قَالَ اخسؤوا فِيهَا وَلَا تكَلمُون} أَو أَنَّهَا وجدت مِنْهُ وَلَيْسَ بكاره للْفِعْل أَو أَنه غير كَارِه للْفِعْل وَلَا ساه عَنهُ وَأكْثر هَذِه الْأَقْسَام يَقُولهَا الْفُقَهَاء
اسم الکتاب :
المعتمد
المؤلف :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
الجزء :
1
صفحة :
44
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir