responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 438
تناوله الشطر الأول لغة ومبيناً عدم شموله للأطفال المذنبين.
3 - التقييد من حيث هو يقتضي إيجاب شيء زائد، فلو قال الشارع: "اعتق رقبة" أجزأ المأمور بالعتق إعتاق أيّ رقبة كانت، سواء كانت مؤمنة أو كافرة، ولكن إذا قيدها بالإيمان فقال: "أعتق رقبة مؤمنة" وجب على المأمور إعتاق رقبة مؤمنة، ولا يجزئه غيرها، فالتقييد إذاً زيادة قيد على اللفظ المطلق واعتبار ذلك في مدلوله وفيه نوع مشقة[1].
أما التخصيص فهو في حقيقته لا يقتضي الإيجاب، وإنما يقتضي الدفع لبعض ما تناوله الحكم العام، وذلك نقصان في الحكم وتخفيف عن المكلف[2].
4 - التقييد مفرد والتخصيص جملة، ومراد الأصوليين بالمفرد هنا ما لا يستقل بنفسه عن إفادة تمام المعنى، وبالجملة ما كان مستقلاً بذاته في إفادة المعنى.
5 - التقييد أعم من التخصيص؛ لأنه يدخل على الخاص، وقد

[1] انظر: المسودة لآل تيمية ص: 148، وتنقيح الفصول ص:220، ومسلم الثبوت 1/365.
[2] المراجع السابقة وكشف الأسرار 3/198، والمدخل إلى علم أصول الفقه للأستاذ معروف الدواليبي ص: 192، ورسالة التعارض والترجيح للدكتور مصطفى البرزنجي ص: 595.
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست