واختلاف السبب[1] الآتية، والذي يبدو لي أن مذهب الجمهور الذي يقتضي عدم حمل المطلق على المقيد حال اتحاد السبب واختلاف الحكم هو المختار، إذ لا تعارض بين النصين إذا اختلف الحكم فيهما بالنص، لإمكان العمل بكل منهما في الموضع الذي ورد فيه، وليس في ذلك أيّ منافاة.
الملاحظة الأخرى:
أن هذه القاعدة - أعني عدم حمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم - وإن كانت تقتضي بقاء الأيدي في التيمم على إطلاقها، فإن ذلك الإطلاق إنما هو بالنسبة إلى آية الوضوء، نظراً لاختلاف الحكم فيهما، أما تقييد الأيدي بأدلة أخرى غير آية الوضوء، فإن القاعدة لا تمعنه؛ لأن حمل المطلق على المقيد قائم على فرض انتفاء وجود الدليل من خارج النص المطلق أو المقيد، ولهذا فإن المذاهب المتفقة على منع تقييد الأيدي بالمرافق في آية التيمم حملاً لها على المقيد في آية الوضوء، قد قيد بعضهم[2] الأيدي [1] جمع الجوامع مع شرح المحلى وحاشية البناني 2/51، وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور ص: 210. [2] المالكية والحنابلة انظر: المغني 1/179، ومختصر خليل بشرح الخرشي 1/191 ط دار الفكر، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/240، ط إحياء التراث العربي بيروت.