اتحد في ذاته إلا أنه يختلف باعتبار حالته.
لكن هذا الحال كما سبقت الإشارة إليها في شروط الحمل خالف في عدم حمل المطلق على المقيد فيها بعض الأصوليين، حيث نقل القرافي عن كثير من الشافعية القول بحمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب بينهما وإن اختلف الحكم[1].
وجعل ابن السبكي[2] وشارحه المحلي[3] هذه الحال من الأحوال المختلف في حكمها، وذكر فيها الخلاف الجاري في حال اتحاد الحكم [1] تنقيح الفصول للقرافي ص: 266، شرح منهاج العقول للأسنوي 2/140. [2] ابن السبكي هو: قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي الباحث المؤرخ، فقيه أصولي، ولد سنة 727هـ، بالقاهرة ثم انتقل إلى دمشق وسكنها وتوفي بها سنة 771هـ بمرض الطاعون، له مؤلفات كثيرة منها: جمع الجوامع في الأصول، والأشباه والنظائر، وطبقات الشافعية الكبرى.
ينظر في ترجمته: طبقات الأصوليين 1/284، والأعلام 4/325 ط 3 سنة 1398، وشذرات الذهب 6/221، طبع المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت. [3] المحلى هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، المحلى الشافعي الأصولي المفسر، ولد بالقاهرة سنة 791 وبها توفي سنة 864، من كتبه: تفسير الجلالين، ثم أتمه الجلال السيوطي، وشرح المنهاج في فقه الشافعية، وشرح جمع الجوامع، وشرح الورقات في الأصول.
انظر: الأعلام 6/230، وطبقات الأصوليين 3/40، وشذرات الذهب في أعيان من ذهب 7/303.