في التيمم بالكفين، وذلك لما صح عنده من السنة، وهو ما رواه عمار بن ياسر[1] رضي الله عنه قال: "أجنبت فتمعكت في الصعيد وصليت، ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي بكفيه الأرض، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه"[2]، وقيدها البعض الآخر بالمرفقين[3]، وذلك لما صح عنده من السنة، وهو ما رواه ابن عمر عن جابر - رضي الله عنهما - من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"[4]، فكل من الفريقين [1] هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، صحابي جليل مشهورمن السابقين الأولين إلى الإسلام، بدري قتل بصفين مع علي رضي الله عنه سنة 37هـ. تقريب التهذيب لابن حجر ص: 250. [2] متفق عليه، رواه البخاري في باب التيمم للوجه والكفين 1/93، دار إحياء التراث العربي، ومسلم في باب التيمم 1/280، رقم الحديث 110 دار إحياء التراث العربي، والنووي على مسلم 4/56-61، وينظر فتح الباري 1/443 باب التيمم للوجه واليدين وهل ينفسخ فيهما. [3] الحنفية والشافعية وينظر في ذلك الهداية مع فتح القدير 1/86 ط أولى الباب الحلبي 1389هـ، والأحكام لابن دقيق العيد 1/438 ط دار الكتب العلمية بيروت، والنووي على مسلم 4/56. [4] روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك 1/178، مع التلخيص للذهبي ط دار الفكر، وقال: لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق، وقال الحاكم: صحيح برواية جابر، وأخرجه البيهقي 1/122، ثم قال: ولكن ذكر في الخانية بعد ذكر طرق الحديثين السابقين في كيفية التيمم - يعني- (حديث عمار وحديث ابن عمر) إن الاحتياط يقتضي مسح الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين خروجاً من الخلاف، والله أعلم.
وفي سبل السلام 1/96 قال بعد ذكر الحديث: رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه على ابن عمر، وفي بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر مع تعليق محمد حامد ص: 260، رقم الحديث 139-140-141، قال بعد ذكر حديث عمار: أصح ما روي في التيمم حديث عمار الذي كان يفتي به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الذراعان من أعضاء التيمم، وقياسه على الوضوء في هذا باطل.
وقال الحافظ: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وحديث عمار، وحديث أبي الجهم ورد بذكر اليدين مجملاً، وأما حديث عمار فورد بلفظ الكفين في الصحيحين ا. هـ.
وبهذا جزم البخاري في الصحيح فقال: باب التيمم للوجه والكفين فأتى بصيغة الجزم مع أن الخلاف فيه مشهور لقوة دليله، ثم قال: محمد حامد الفقي بعد ذكر حديث ابن عمر: وللاجتهاد فيه مسرح، فلا يصلح معارضاً لحديث عمار الصريح في عدم دخول اليدين إلى المرفقين في التيمم.
يراجع للزيادة: نصب الراية 1/150-151، وإرواء الغليل للألباني شرح منار السبيل 1/186، والنووي على مسلم 4/56-61، المطبعة المصرية ومكتبتها، والأحكام لابن دقيق العيد 1/438.