تتوفر في الدليلين بقية شروط النسخ) [1]، ولذا خالف الحنفية طردَ هذه القاعدة، بحجة أن الدليل - وإن كان متأخراً - لا يصلح ناسخاً، كخبر الآحاد والقياس[2].
2 - ويرى جمهور الأصوليين أن مجرد العلم بتأخر أحد الدليلين ليس كافياً للقول بالنسخ وإن تساوى الدليلان في قوة السند والدلالة؛ لأن حمل المطلق على المقيد من قبيل البيان، والبيان يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة - كما هو الحال في غالب أحكام الشرع، ثم ناقش الجمهور الحنفية فيما استدلوا به على الاشتراط، وكان من الأدلة التي استدل بها الحنفية ما يلي: [1] مسلم الثبوت 2/189. [2] القياس: لغة التقدير والتسوية، يقال: قاس الثوب بالمتر، إذا قدره به، وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه في المرتبة.
واصطلاحاً: إلحاق واقعة شرعية لم ينص على حكمها بواقعة شرعية نص على حكمها، لوجود علة تجمع بين الواقعتين، مثل إلحاق الأرز بالقمح في تحريم البيع مع التفاضل، لعلة الربا، وهي كونهما من المدخرات أو المطعومات، أو المقوتات، وجه المخالفة تظهر عند من أطلق القاعدة بدون شرط المساواة بين الدليلين، وقد مر بنا أن اشتراط المساواة قال به بعض الحنفية، أما المحققون منهم فهم مع الجمهور في عدم الاشتراط، وحينئذ فإطلاق القول بأن الدليلين المتعارضين إذا علم التأريخ بينهما يكون المتأخر منهما ناسخاً للمتقدم، ليس على إطلاقه عند من يشترط التساوي بين الدليلين لتعارض الأدلة.