responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 195
المطلق نفي المقيد، فيمكن الجمع بينهما بأن لا يعتق في المثال المذكور لا مؤمنة ولا كافرة[1].
وهذا القول منهما عند التحقيق توقف عن الحكم الذي أفاده المطلق والمقيد، وطلب الدليل من خارج محل النزاع وتسميتهما له جمعاً فيه تسامح إلا إن كانا يقصدان بالجمع هنا المعنى العام، فلا بأس، لكن كان ينبغي عليهما أن ينبها إلى ذلك.
ولهذا نازع في دعوى العمل بهما هنا شارح مسلم الثبوت وقال: (إن العمل بهما في هذه الحال غير ممكن، فلا بد من القول بحمل المطلق على المقيد أو النسخ على رأيه) [2].

[1] القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ص: 284.
[2] انظر تعليل ذلك في مسلم الثبوت 1/362 حيث يقول: (لأن النهي عن المطلق من جهة الانتشار يستدعي الكف عن واحد من أفراده ويتحقق الامتثال بإتيان المقيد والكف عن واحد مما عداه.
والنهي عن المقيد يستدعي أن لا يأتي بواحد من أفراده إن كانت وأن لا يأتي به إن لم تكن له أفراد كثيرة، ففي الإتيان به أو جميع أفراده مأثم، وحينئذ لا يمكن العمل بهما، فلا بد من الحمل أو النسخ كما في المثبتين، فلا بدّ من إدارة العموم؛ فليس من هذا الباب فالأولى أن يراد بالمطلق ما لا يكون فيه قيد، وإن كان عاماً، وبالمقيد ما فيه قيد فلا يضر كونه عاماً.
قلت: وهكذا ترى أن الخلاف في التسمية أما حمل أحد اللفظين على الآخر أو نسخه به فمحل اتفاق.
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست