الراجح[1] عند أكثر الأصوليين، فتكون دلالته قطعية كذلك؛ لأن الحكم على العام حكم على كل فرد من أفراده، والمطلق من أفراد الخاص فيشمله حكمه[2].
ولكن الجمهور لم يسلموا لهم هذا الدليل وناقشوهم فيه، حيث قالوا: إن الحكم على اللفظ بأنه خاص، أو عام إنما هو بالنظر إلى أصل المعنى الموضوع له، ولا خلاف بين الأصوليين على أن دلالة اللفظ على أصل المعنى الذي يستقيم به الوضع قطعية - سواء كان اللفظ عاماً أو خاصاً[3].
وإنما الخلاف بينهم في جواز قصر اللفظ على بعض مدلوله المتعدد[4]، وحيث إن المطلق يشبه العام لاسترساله على الأفراد على سبيل البدل، فيجوز قصره على بعضها إذا قام الدليل على ذلك، كما جاز قصر العام على بعض أفراده بالدليل المخصص؛ لأن الفرق بينهما كما سبق إنما هو في كيفية تناول اللفظ للأفراد حيث أن المطلق يتناولها بدلاً، والعام يتناولها دفعة واحدة، وهذا الفرق لا أثر له في دلالة اللفظ من حيث [1] المرآة وشرحها المرقاة 1/340. [2] أسباب اختلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 64 - 65. [3] أسباب اختلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 64 - 65. [4] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص: 362 تحقيق محمد حسن هيتو ط أولى 1400هـ، الناشر مؤسسة الرسالة.