أهي قطعية أم ظنية؟
أ - فذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة المطلق على المعنى الموضوع له قطعية[1].
ب - وذهب جمهور الأصوليين - ومنهم الشافعية - إلى أن دلالة المطلق كدلالة العام[2].
وهذا الخلاف يشبه اختلافهم في دلالة العام المطلق.
وحيث ذكرنا هنالك أدلة كل فريق ووجه الدلالة منها نكتفي هنا بالأدلة الخاصة بحكم المطلق:
1 - حيث أضاف الحنفية إلى أدلتهم السابقة دليلاً آخر خاصاً بحكم المطلق، وهو مأخوذ بطريق الإلزام، إذ قالوا: لما كان الاتفاق قائماً على أن دلالة الخاص قطعية[3]، والمطلق من الخاص - كما هو [1] كشف الأسرار على أصول البزدوي 1/79، باب دلالة الخاص، 2/286 - 292، باب المطلق والمقيد، وشرح المنار لابن ملك 1/67، باب دلالة الخاص (558) باب المطلق والمقيد، وأصول السرخسي 1/28، 68 باب دلالة الخاص، والتوضيح 1/63، ومسلم الثبوت 1/363. [2] المراجع السابقة والمستصفى 2/185، وروضة الناظر ص: 136، والتحرير1/267، وتيسير التحرير 1/370. [3] التحرير 1/267 للكمال بن الهمام مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1350هـ مع تيسير التحرير.