القطعية والظنية.
على أن الجمع بين الرأيين ممكن؛ لأن العلماء كما مضى مختلفون فيما وضع له اللفظ المطلق.
1 - فمن يرى أنه موضوع للماهية من حيث هي يقول: إن دلالته قطعية[1]، لأن الماهية تتحقق بأقل ما يطلق عليه اللفظ، وهو المقصود بأصل المعنى فيما سبق.
2 - ومن يقول: إن المطلق موضوع للدلالة على البعض المنتشر على سبيل[2] البدل يقول: إن دلالته ظنية لجواز قصره على بعض أفراده.
وفي ذلك يقول صاحب مسلم الثبوت: "إذا كان المدعى هذا النحو من الدلالة فالنزاع ليس إلا في اللفظ"[3]، وقد تفرع على القول بقطعية المطلق على معناه، وعلى القول بأن الظني لا يقاوم القطعي أمران نذكرهما فيما يلي كأثر لهذا الخلاف.
فالأمر الأول:
الاختلاف في جواز تقييد المطلق من الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة بالدليل الظني ابتداء. [1] فتح الغفار شرح المنار لابن نجيم 2/56. [2] تيسير التحرير 1/35. [3] مسلم الثبوت 2/360.