responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 167
قَالَ القرافى وَلَا فى أصُول الْفِقْه
مَسْأَلَة إِذا أدّى اجْتِهَاد الْمُجْتَهد الى حكم لم يجز لَهُ التَّقْلِيد إِجْمَاعًا
وَإِن لم يجْتَهد فَلَا يجوز لَهُ أَيْضا مُطلقًا خلافًا لقوم
وَقيل يجوز مَعَ ضيق الْوَقْت وَقيل ليعْمَل لَا ليفتى وَقيل لمن هُوَ أعلم مِنْهُ وَقيل من الصَّحَابَة
مَسْأَلَة للعامي أَن يُقَلّد من علم أَو ظن أَهْلِيَّته للِاجْتِهَاد بطرِيق مَا دون من عرفه بِالْجَهْلِ اتِّفَاقًا فيهمَا أما من جهل حَاله فَلَا يقلده أَيْضا خلافًا لقوم
مَسْأَلَة وفى لُزُوم تكْرَار النّظر عِنْد تكْرَار الْوَاقِعَة أَقْوَال ثَالِثهَا يلْزمه إِن لم يذكر طَرِيق الِاجْتِهَاد
مَسْأَلَة لَا يجوز خلو الْعَصْر عَن مُجْتَهد عِنْد أَصْحَابنَا وَجوزهُ آخَرُونَ
مَسْأَلَة ذكر القاضى وَأَصْحَابه لَا يجوز أَن يُفْتى إِلَّا مُجْتَهد
وَقيل يجوز فتيا من لَيْسَ بمجتهد بِمذهب مُجْتَهد إِن كَانَ مطلعا على الماخذ أَهلا للنَّظَر
وَقيل عِنْد عدم الْمُجْتَهد وَقيل يجوز مُطلقًا
مَسْأَلَة أَكثر اصحابنا على جَوَاز تَقْلِيد الْمَفْضُول مَعَ وجود الْأَفْضَل خلافًا لِابْنِ عقيل وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست